مفتاح
2024 . الثلاثاء 23 ، نيسان
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 


الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

تعاريف

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذاك.

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.

المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني.

رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي.

لجنة الانتخابات: لجنة الانتخابات المركزية.

لناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أوأعضاء المجلس.

المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.

المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسمياً للانتخابات لمنصب الرئيس و/أو لعضوية المجلس.

جدول الناخبين الابتدائي: الجدول الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض.

جدول الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه.

قائمة المرشحين النهائية: قائمة المرشحين النهائية التي تحتوي على أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس على مستوى انتخابات الدوائر والقوائم.

انتخابات الدوائر: انتخاب أعضاء المجلس عن المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية.

انتخابات القوائم: الانتخاب بنظام القوائم على أساس الانتخابات النسبية باعتبار الأراضي الفلسطينية بكاملها دائرة انتخابية واحدة.

الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقاً لعدد سكانها .

مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه لجنة الانتخابات ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

المقيم: الفلسطيني المقيم والمسجل في الدائرة الانتخابية أو الذي يوجد مكان عمله فيها وله حق الانتخاب. مكان الإقامة: عنوان الفرد المحدد ضمن منطقة مركز اقتراع ما.

المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.

مادة (2)

انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس مع مراعاة احكام المادة (99) والمادة (001) من هذا القانون.

1. يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري.

2. مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين.

3. يتألف المجلس من (132) عضواً.

4. تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

مادة (3)

النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد

1. يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على أساس النظام المختلط بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) ونظام التمثيل النسبي باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

2. عدد مقاعد المجلس 132 مقعداً موزعة على الوجه التالي:-

أ. 88 مقعداً يتم انتخابهم على أساس نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) وتكون موزعة على الدوائر الانتخابية حسب عدد السكان في كل دائرة وتخصص منها ستة مقاعد للمسيحيين مقعدين لكل من : دائرة القدس، دائرة بيت لحم، ومقعد واحد لكل من: دائرة رام الله، دائرة مدينة غزة.

ب. 44 مقعداً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

ت. تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الأشخاص تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (4)

التوزيع النسبي للمقاعد

1. يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي، عددا من المقاعد بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.

2. تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا.

مادة (5)

الدوائر الانتخابية

1. تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض:

أ. انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

ب. الانتخابات على أساس التمثيل النسبي (القوائم).

2. لأغراض انتخاب أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية على أساس نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) تكون الدوائر الانتخابية ست عشرة دائرة مقسمة على الوجه الآتي:-

أ. دائرة القدس

ب. دائرة أريحا

ت. دائرة الخليل

ث. دائرة بيت لحم

ج. دائرة جنين

ح. دائرة خانيونس

خ. دائرة دير البلح

د. دائرة رفح

ذ. دائرة سلفيت

ر. دائرة شمال غزة

ز. دائرة طوباس

س. دائرة طولكرم

ش. دائرة قلقيلة

ص. دائرة مدينة رام الله والبيرة

ض. دائرة مدينة غزة

ط. دائرة نابلس

3. تضع لجنة الانتخابات المركزية بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاما يعين حدود كل دائرة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها، ويتم إصدار النظام من قبل مجلس الوزراء.

الباب الثاني

حق الانتخاب والترشيح

الفصل الأول

حق الانتخاب

مادة (6)

الدعوة للانتخابات يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس مرسوماً رئاسياً يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية، ويحدد موعد الاقتراع، وينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الصحف اليومية المحلية.

مادة (7)

حق الانتخاب

1. الانتخاب حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

2. يمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.

3. لا يجوز أن يكون الناخب مسجلاً في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الدائرة التي سجل فيها.

مادة (8)

أهلية الانتخاب

1. يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ. أن يكون فلسطينياً.

ب. أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر يوم الاقتراع.

ت. أن يكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها. ث|. أن يكون اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.

ج. أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام المادة (9) من هذا القانون.

2. يعتبر الشخص فلسطينياً لأغراض القانون:

أ. إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.

ب. أو إذا مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

ت. أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.

ث. إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.

ج. ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.

مادة (9)

الحرمان من حق الانتخاب

1. يُحرم من حق الانتخاب:-

أ. من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.

ب. من كان فاقداً لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.

ج. كل من أدين بجناية الخيانة العظمى ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون.

2. على الجهات المعنية إبلاغ لجان مركز الاقتراع بأي حكم قضائي نهائي مما ذكر في الفقرة

(1) أعلاه فور البدء في عمليات إعداد جداول الناخبين.

الفصل الثاني

حق الترشيح مبادئ عامة مادة

(10) الترشيح وتولي الوظائف العامة

1. لا يجوز لفئات الموظفين التالية ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل شهرين من الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ، دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وان تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أنظمة التوظيف في الهيئات والمؤسسات العامة:

أ. موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها.

ب. موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.

ت. مدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية.

2. يستثنى من الفقرة (1) أعلاه من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لفترة جديدة، وأعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات.

3. يرفق المرشحون لمنصب الرئيس، أو المرشحون لعضوية المجلس كتب قبول استقالاتهم مع طلبات الترشيح إذا كانوا من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) و (2).

4. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم إلا بعد مرور عام على استقالاتهم.

الفرع الأول

الترشيح لمنصب الرئيس

مادة (11) أهلية الترشيح يُشترط في المرشح لمنصب الرئيس:

1. أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينين.

2. أن يكون قد أتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

3. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

4. أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.

مادة (12)

الحرمان من الترشيح يحرم من حق الترشيح لمنصب الرئيس:

1. من كان محروماً من حق الانتخاب.

2. من حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار.

3. من كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (13)

طلب الترشيح

1. يقدم طلب الترشيح لمنصب الرئيس إلى لجنة الانتخابات من أي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين النهائي وتوفرت فيه شروط الترشح المبينة في المادة (11) أعلاه.

2. على كل مرشح لمنصب الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستنثى من ذلك المرشح الذي كان يشغل منصب الرئيس في الفترة التي سبقت الانتخابات.

الفرع الثاني

الترشيح لعضوية المجلس

مادة (14) أهلية الترشيح يشترط في المرشح لعضوية المجلس توفر الشروط التالية:

1. أن يكون فلسطينياً.

2. أن يكون قد أتم ثلاثين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

3. أن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي

4. أن يكون المرشح مقيما إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

مادة (15)

طلب الترشيح

1. في حالة الترشيح في انتخابات الدوائر:-

أ|. يقدم المرشح طلب الترشيح إلى لجنة الدائرة الانتخابية.

ب. يرفق طلب الترشيح بكشف يضم أسماء وتواقيع خمسمائة مواطن ممن لهم حق الانتخاب ويستثنى من ذلك من كان عضوا في المجلس في الفترة التي سبقت الانتخابات .

2. في حالة الترشيح في انتخابات التمثيل النسبي (القوائم):-

أ. تقدم القائمة طلب الترشيح إلى لجنة الانتخابات على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشيحهم .

ب. ترفق كل قائمة بطلب الترشيح كشفا بأسماء وتواقيع ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب. ويستثنى من ذلك القوائم والأحزاب المعتمدة حسب الأصول .

ت. يجب أن لا يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية عن عدد المقاعد المخصصة لانتخابات التمثيل النسبي ، وان لا يقل عن سبعة مرشحين .

ث. لا يجوز أن يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية في أي من الدوائر عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.

3. يعامل مرشحو الأحزاب والقوائم الانتخابية في انتخابات الدوائر معاملة المرشحين المستقلين ، حيث يتم التصويت للأفراد وليس للقوائم ، وللناخب أن يختار الاسم الذي يريد انتخابه من قوائم مختلفة أو من المرشحين المستقلين.

مادة (16) مبلغ التأمين للترشيح

1. على كل مرشح في نظام الدوائر أن يودع في حساب لجنة الانتخابات على سبيل التأمين مبلغ ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

2. على كل قائمة مرشحة في انتخابات القوائم أن تودع في حساب لجنة الانتخابات على سبيل التأمين ستة آلاف دولار أميركياً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

3. يرد التأمين لمن يفوز في الانتخابات.

4. تحول المبالغ التي أودعها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ لصندوق لجنة الانتخابات.

الباب الثالث

إدارة الانتخابات والإشراف عليها

الفصل الأول اللجان الانتخابية

الفرع الأول لجنة الانتخابات

مادة (17)

تشكيل لجنة الانتخابات

1. تشكل لجنة الانتخابات بمرسوم رئاسي يعلن مع الدعوة لإجراء الانتخابات، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها. وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.

2. تعين لجنة الانتخابات الجهاز الإداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من:

أ. مكتب الانتخابات المركزي.

ب. مكاتب الدوائر الانتخابية.

مادة (18)

لجنة الانتخابات

1. تعتبر لجنة الانتخابات الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.

2. تتألف لجنة الانتخابات من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، وكبار الأكاديميين والمحامين ذوي الخبرة، تمتد ولاية أعضاء اللجنة أربع سنوات من تاريخ تشكيلها.

3. يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات بمرسوم رئاسي بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.

4. يتم تعيين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات من بين الأعضاء التسعة من قبل الرئيس وفي ذات المرسوم الرئاسي.

مادة (19)

الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات يشترط فيمن يختار رئيساً أو عضواً في لجنة الانتخابات:

1. أن يكون فلسطينياً.

2. ألا يقل عمره عن 35 سنة.

3. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها.

4. من ذوي الكفاءة والخبرة .

5. مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة.

6. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7. أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة أهلية.

8. ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة.

9. ألا يفشي أي معلومات أو أسرار تتعلق بالعملية الانتخابية.

مادة (20)

شغور منصب رئيس اللجنة أو العضوية فيها مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (18) إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ شغور المنصب.

مادة (21)

استقلالية لجنة الانتخابات

1. تتمتع لجنة الانتخابات بصفتها جهازاً دائماً بشخصية اعتبارية، و استقلال إداري و مالي.

2. تخصص للجنة الانتخابات ميزانية ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة.

3. بعد انتهاء الانتخابات تقوم لجنة الانتخابات بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر، وتقدم نسخة منه للرئيس وللمجلس.

مادة (22) مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات تتمثل مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات فيما يلي:

1. العمل على تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغايات المقصودة منه.

2. إعداد مشاريع الأنظمة التي نص القانون على إصدارها تنفيذاً لأحكامه تمهيداً للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

3. وضع وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب اتباعها لدى تواجدهم في اللجان ومراكز الاقتراع.

4. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها.

5. تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية.

6. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها.

7. الإشراف على إدارة وعمل مكاتب الدوائر الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومراقبة تنفيذها لأحكام هذا القانون.

8. تعيين أعضاء مراكز التسجيل، ومراكز الاقتراع.

9. الموافقة على مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع بتوصية من مكاتب الدوائر الانتخابية.

10. تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القائمة الانتخابية.

11. الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف اليومية المحلية.

12. تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين.

13. البت في الاعتراضات الناشئة عن عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والقوائم الانتخابية.

14. إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية بما في ذلك تسجيل الناخبين.

15. الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية ومرشحي الدوائر.

16. إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية.

17. إعلان نتائج الانتخابات النهائية.

18. ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (23)

الطعن في قرارات لجنة الانتخابات

1. يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال يومين من تاريخ تبليغه كل قرار تصدره اللجنة بشأن:

أ. قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس.

ب. إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.

ج. قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.

د. اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.

2. يقدم الطعن إلى قلم المحكمة أو بوساطة قلم محكمة البداية في كل دائرة انتخابية وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

3. يُعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أي رسوم.

مادة (24)

مكتب الانتخابات المركزي يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية للجنة الانتخابات ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.

الفرع الثاني لجان الدوائر الانتخابية

مادة (25)

تشكيل لجان الدوائر الانتخابية

1. بأغلبية ثلثي عدد أعضائها تشكل لجنة الانتخابات لجان الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء.

3. يشترط فيمن يختار عضواً في لجنة الدائرة الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات.

4. تعين لجنة الانتخابات في قرارها المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه رئيساً وأميناً عاماً لكل لجنة دائرة.

5. عند شغور موقع العضوية في لجنة الدائرة يتم شغل الشاغر بنفس الكيفية المشار إليها في الفقرات السابقة أعلاه.

مادة (26)

مهام وصلاحيات لجان الدوائر الانتخابية تتولى لجنة الدائرة الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها:

1. الإشراف على إعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية، ورفعها إلى لجنة الانتخابات للمصادقة عليها وإعلانها.

2. تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها إلى لجنة الانتخابات مع جميع الوثائق المرفقة بها، في نفس يوم تقديمها.

3. مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى لجنة الانتخابات.

الفرع الثالث

لجان مراكز الاقتراع

مادة (27)

تعيين أعضاء لجنة مركز الاقتراع

1. يعين أعضاء لجنة مركز الاقتراع بقرار من لجنة الانتخابات بتنسيب من لجنة الدائرة الانتخابية.

2. تعتبر لجان مراكز الاقتراع الوحدة الأساسية في الإدارة الانتخابية.

3. تحدد اللوائح التي تصدرها لجنة الانتخابات صلاحيات لجان مراكز الاقتراع.

4. يشترط في تعيين رؤساء وأعضاء لجان مراكز الاقتراع أن يكون كل منهم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.

الفصل الثاني

محكمة قضايا الانتخابات

مادة (28)

تشكيل المحكمة وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات بمرسوم رئاسي يعلن مع الدعوة لإجراء الانتخابات، من رئيس وثمان قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (29)

انعقاد المحكمة تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاة على الأقل، وتنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك.

مادة (30)

مقر انعقاد المحكمة

1. القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات ولها أن تتخذ مقرين لها في مدينتي رام الله وغزة.

2. يكون للمحكمة مكتبان لتسجيل القضايا وقبول المراجعات أحدهما في قطاع غزة والآخر في الضفة الغربية.

3. يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلاً للمتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الأمور الواقعية التي نشأت عنها الدعوى.

مادة (31)

إجراءات المحاكمة لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.

مادة (32)

اختصاص المحكمة

1. تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات أو التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمام محكمة قضايا الانتخابات.

2. لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي هي من اختصاص القضاء العادي.

مادة (33)

مواعيد تقديم الطعون والفصل فيها

1. إذا لم يحدد القانون موعداً آخر لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد تلك المدة.

2. تفصل المحكمة في الطعون المقدمة لها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

3. يجوز تقديم الطعون إلى المحكمة مباشرة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب لجان الدوائر الانتخابية.

مادة (34)

التمثيل أمام المحكمة

1. لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول.

2. يمثل لجنة الانتخابات أمام المحكمة أحد مستشاريها القانونيين.

الباب الرابع

تسجيل الناخبين

مادة (35)

حق التسجيل في جدول الناخبين

1. التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يتحقق من ورود اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، وله تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.

3. لا يجوز أن يدرج إسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

4. لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.

5. لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في جدول الناخبين النهائي وفقاً لأحكام المادة (8) أن يطلب إضافة اسمه في الجدول.

مادة (36)

تنظيم جدول الناخبين

1. يعتمد سجل الأحوال المدنية كأساس لإعداد جدول الناخبين الابتدائي.

2. للجنة الانتخابات الاستعانة بدائرة الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء أو غيرها في تسجيل وتدقيق جدول الناخبين الابتدائي وفقاً للقانون، على أن يتضمن البيانات التالية لكل ناخب:

أ. الاسم الرباعي الكامل.

ب. الجنس.

ج. تاريخ ومكان الولادة.

د. مكان الإقامة الدائم.

هـ. رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

4. تجرى عمليات تنظيم جدول الناخبين الابتدائي بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والإطلاع عليها.

5. تعلق جداول الناخبين الابتدائية في مراكز الاقتراع حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليها خلال فترة أسبوعين يتم خلالها تلقي الاعتراضات والطعون فيها.

مادة (37)

الاعتراض على جدول الناخبين الابتدائي

1. لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز الاقتراع لإدراج إسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال قيد كل من له حق الانتخاب.

2. يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين الابتدائي.

3. على لجنة مركز الاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

4. إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.

5. يكون قرار لجنة الدائرة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام لجنة الانتخابات.

6. يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي في ضوء ما تقرره لجنة الدائرة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة الاعتراض على قرار لجنة الدائرة الانتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات.

مادة (38)

تسجيل الناخبين غير المقيدين بجدول الناخبين الابتدائي

1. لكل من له حق الانتخاب ولم يرد إسمه في جدول الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى لجنة مركز الاقتراع التابع لها بطلب لتسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (36) أعلاه، ما يلي:

أ. إقراراً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

ب. تاريخ تقديم الطلب.

ج. توقيع مقدم الطلب.

2. يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في الأراضي الفلسطينية لغرض إثبات مكان الإقامة.

3. على لجنة مركز الاقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين الابتدائي.

مادة (39)

الاعتراض على قرارات لجنة مركز الاقتراع

1. لكل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن لجنة الدائرة الانتخابية أمام لجنة الانتخابات، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.

2. على لجنة الانتخابات أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة.

مادة (40)

جدول الناخبين النهائي

1. بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.

2. تقوم لجنة كل دائرة انتخابية بنشر جدول الناخبين النهائي الخاص بها في مقرها لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة عنه إلى لجنة الانتخابات.

مادة (41)

السجل العام للناخبين

1. تتولى لجنة الانتخابات إعداد السجل العام للناخبين استناداً إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من لجان الدوائر الانتخابية.

2. يحق لكل مواطن الإطلاع على السجل العام للناخبين وعلى لجنة الانتخابات أن تيسر ذلك للمواطنين.

الباب الخامس الترشيح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس الفصل الأول الترشيح لمنصب الرئيس

مادة (42) تسجيل المرشحين

1. يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى لجنة الانتخابات.

2. يبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة.

3. على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع ثلاث آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب لجنة الانتخابات كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب.

4. لا يجوز لأي قائمة انتخابية ترشيح أكثر من مرشح واحد لمنصب الرئيس.

5. تقدم طلبات الترشيح لمنصب الرئيس إلى لجنة الانتخابات على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح:-

أ. أن يتضمن اسم المرشح الرباعي وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيلاً بتوقيعه.

ب. في حالة الترشيح المقدم من القوائم الانتخابية فيتوجب بالإضافة لما ذكر في الفقرة ( أ ) أعلاه أن يكون الطلب موقعاً من ممثل القائمة الانتخابية المسجلة لدى لجنة الانتخابات ، وأن يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة لهذه القائمة.

6. تقوم لجنة الانتخابات بتسجيل طلبات الترشيح لمنصب الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها.

7. إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب فيتوجب على لجنة الانتخابات أن تبين أسباب ذلك خطياً وبالتفصيل.

8. يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ لجنة الانتخابات مقدم الطلب قرارها برفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.

مادة (43)

الطعن في قوائم المرشحين

1. لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لمنصب الرئيس ورفضت لجنة الانتخابات قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

2. تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الانتخابات للعمل بمقتضاها.

مادة (44)

نشر أسماء المرشحين

1. تقوم لجنة الانتخابات بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية، والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً.

2. يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.

مادة (45)

ممثلو المرشحين

1. يحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها ولدى لجان مراكز الاقتراع.

2. يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام المحكمة ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في أي أمر يتعلق بالانتخابات.

3. على لجنة الانتخابات أن تزود لجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.

مادة (46)

وكلاء المرشحين

1. يحق لكل قائمة انتخابية مسجلة ولكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات.

2. يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. الفصل الثاني الترشيح لعضوية المجلس الفرع الأول الترشيح وفقا لنظام انتخابات الدوائر مادة (47) إجراءات تسجيل المرشحين

1. يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجلس لدى لجنة الدائرة الانتخابية.

2. يبدأ تسجيل المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح المقدمة بعد مضي المدة المذكورة.

3. تقدم طلبات الترشيح إلى لجان الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة بذلك ويُشترط في طلب الترشيح: أ.أن يتضمن اسم المرشح الرباعي وعمره واسم شهرته إن وجد. ب.عنوانه في الدائرة الانتخابية الذي يؤهله للترشيح عنها. ج.رقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين. د.اسم الدائرة الانتخابية التي سيرشح عنها. ه.أن يكون الطلب مذيلاً بتوقيعه، وأن يرفقه باسم وعنوان ممثله المعتمد.

4. تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.

5. ترفع لجنة الدائرة الانتخابية طلبات الترشيح المقدمة إليها إلى لجنة الانتخابات.

مادة (48) لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً

1. لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد.

2. في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

3. في انتخابات الدوائر والقوائم في آن واحد.

مادة (49)

الطعن في قوائم المرشحين

1. لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس ورفضت لجنة الانتخابات قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

2. تبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الانتخابات للعمل بمقتضاها.

مادة (50)

نشر قوائم المرشحين

1. تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بنشر قوائم المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرتها في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في رأس القائمة.

2. ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية إلى لجنة الانتخابات.

3. تقوم لجنة الانتخابات بنشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية المحلية.

مادة (51)

ممثلو المرشحين

1. يحق لكل مرشح مستقل أو لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى لجنة الانتخابات أن تقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليها في الدوائر الانتخابية المختلفة أو لدى لجنة الانتخابات، وعلى لجنة الانتخابات أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين، على أن يشمل ذلك قوائم بأسماء ممثلي المرشحين المستقلين.

2. يحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل المرشحين الذين يمثلهم أمام المحكمة ولجنة الانتخابات ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات. 3. على لجنة الانتخابات أن تزود لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.

مادة (52)

وكلاء المرشحين

1. يحق لكل قائمة انتخابية ولكل مرشح أن يعين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب، وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من لجنة الانتخابات قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

2. يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى لجان الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده.

الفرع الثاني

الترشيح وفقا لنظام انتخابات القوائم

مادة (53)

تسجيل القوائم

1. يتم تسجيل القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات، لدى لجنة الانتخابات.

2. تحتفظ لجنة الانتخابات بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون.

3. يحق للقوائم الانتخابية التي سجلت وفق الفقرتين (1, 2) أعلاه أن تسمي مرشحيها والاشتراك في انتخابات القوائم تحت الاسم والرمز أو الشعار الذي تختاره لنفسها.

4. بعد تسجيل القائمة الانتخابية يحق لها أن تسجل قوائم مرشحيها.

مادة (54)

شروط تسجيل القوائم

1. على كل قائمة انتخابية ترغب في تسجيل نفسها تقديم طلب خطي يتضمن ما يلي:

أ. اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها، وإقرارات من كل من مرشحيها بقبول ترشيحهم.

ب. اسم منسق القائمة الانتخابية وأسماء أربعة من مفوضي القائمة الانتخابية.

ج. عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية.

2. يجب أن يرُفق طلب التسجيل بالوثائق التالية:

أ. كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب.

ب. نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية.

3. تقدم طلبات التسجيل اعتباراً من بدء المدة المحددة للترشيح كما يحددها المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ووفق أحكام المادة (8) من هذا القانون، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.

مادة (55)

رفض التسجيل لا يجوز تسجيل أي قائمة انتخابية إذا:

1. لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

2. تبين للجنة الانتخابات عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.

3. قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح.

4. طلبت القائمة الانتخابية استخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية.

5. طلبت القائمة الانتخابية التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها.

مادة (56)

إصدار القرار برفض أو قبول قرار التسجيل

1. يجب على لجنة الانتخابات أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

2. يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه لجنة الانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (57)

الطعن في قرار رفض التسجيل

1. يحق للقائمة الانتخابية التي رفض طلب تسجيلها أن تطعن في قرار الرفض لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه.

2. على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

3. إذا قررت المحكمة قبول الطعن، ترسل نسخة عن قرارها إلى لجنة الانتخابات.

4. يعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أي رسوم.

الباب السادس

تنظيم الحملة الانتخابية

مادة (58) الترويج للبرامج الإنتخابية للمرشحين

1. لكل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس سواء كان في قائمة انتخابية أو مرشحا مستقلا تنظيم ما يراه من النشاطات المختلفة المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.

2. يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشح لمنصب الرئيس أو المجلس على حساب مرشح آخر.

3. تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشح على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.

مادة (59)

الفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.

مادة (60)

تنسيق فعاليات الدعاية الانتخابية

1. من أجل تنظيم القيام بالفعاليات الانتخابية من قبل القوائم الانتخابية المسجلة ومن قبل المرشحين، يجب على كل لجنة من لجان الدوائر الانتخابية أن تعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرتها والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، كما يتوجب عليها أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.

2. ترفع لجان الدوائر الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى لجنة الانتخابات للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.

مادة (61)

النشرات الإعلامية الإنتخابية تقوم لجنة الانتخابات بإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات التالية:

1. نشرة تعريفية بقانون الانتخابات وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين.

2. نشرة لأفراد الشرطة حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز.

3. نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية.

4. نشرة للمرشحين لمنصب الرئيس والمجلس تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في الدوائر الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واليافطات عليها.

مادة (62)

تنظيم برامج المرشحين في وسائل الإعلام

1. تعد لجنة الانتخابات بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية، برنامجاً خاصاً تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين في الانتخابات.

2. يراعى في وضع البرنامج المشار إليه في الفقرة (1) ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للمرشحين المشتركين في الانتخابات.

3. يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى لجنة الانتخابات التي يتعين عليها أن تبت فيه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.

مادة (63)

القيود على الدعاية الانتخابية مع عدم الإخلال بحق المرشحين لمنصب الرئيس أو المجلس في الدعاية لبرامجهم ومرشحيهم بالطريقة وفي المكان والزمان الذي يرونه، يراعى في الدعاية الانتخابية ما يلي:

1. عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين.

2. عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.

3. عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية.

4. عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.

5. عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.

مادة (64)

أمن العملية الانتخابية

1. تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بقانون الانتخابات أو بحقوق الناخبين.

2. يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها.

3. لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح.

4. يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع لجنة الانتخابات، ويعملون بموجب التعليمات الصادرة إليهم من مسئوليهم وبتنسيق كامل ومباشر مع لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.

مادة (65)

1. يتم الاقتراع في انتخابات الدوائر للأفراد المرشحين بغض النظر عن كونهم مستقلين أم مرشحين من قبل قوائم انتخابية، وللمرشح أن يختار عدداً من المرشحين بحيث لا يزيد العدد الذي يختاره عن عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.

2. يتم الاقتراع في الانتخابات النسبية للقوائم حيث يتم التصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة للانتخابات.

الباب السابع الاقتراع

الفصل الأول

التجهيز لعملية الاقتراع مادة (66) أوراق الاقتراع

1. تعد لجنة الانتخابات أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.

2. تكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس موحدة الشكل والحجم واللون في جميع الدوائر الانتخابية، وتكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بانتخاب القوائم موحدة اللون والحجم في جميع الدوائر الانتخابية، وتكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس فردياً موحدة اللون والحجم في الدائرة الانتخابية الواحدة.

3. يكون لكل من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق القوائم، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق الانتخاب الفردي لون خاص بها.

4. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس أسماء جميع المرشحين الرباعية واسم الشهرة إن وجد، وفي حال المرشحين من قبل قوائم انتخابية يجب ذكر اسم القائمة مقابل اسم المرشح.

5. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أسماء و/أو رموز القوائم الانتخابية التي تمثلها، واسم الدائرة الانتخابية التي يتم الاقتراع فيها.

6. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع المشار إليها في الفقرتين (4) و (5) أعلاه بجانب اسم كل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس مكان للتأشير عليه بعلامة (?) أو (x) للدلالة على المرشح الذي يختاره الناخب.

7. يكون ترتيب أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس في ورقة الاقتراع حسب تاريخ تقديم طلبات الترشيح.

مادة (67)

المغلفات الانتخابية

1. تخصص مغلفات خاصة ليضع الناخب في كل منها ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها سواء في انتخاب الرئيس أو انتخاب أعضاء المجلس بالقوائم أو فردياً.

2. تكون المغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس ذات لون أحمر وتكون المغلفات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بالقوائم ذات لون ابيض وتكون المغلفات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس فردياً ذات لون أخضر.

3. يدون على ظهر المغلفات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق الانتخاب الفردي اسم الدائرة الانتخابية التي سيتم الاقتراع فيها.

مادة (68)

إيداع أوراق الاقتراع والمغلفات

1. قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربع وعشرين ساعة تودع لجنة الدائرة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع في دائرتها عدداً من أوراق الاقتراع والمغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، يزيد بنسبة 20% عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.

2. يتم تسليم أوراق الاقتراع والمغلفات المذكورة إلى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع والمغلفات التي تم تسليمها وتوقيع أعضاء لجنة مركز الاقتراع.

مادة (69)

صناديق الاقتراع

1. يجب أن يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع ثلاثة صناديق للانتخاب، واحد تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بأعضاء المجلس للدوائر، والثالث تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بالقوائم.

2. يجب أن تميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس للدوائر وأن تختلف عن صناديق الاقتراع الخاصة بالقوائم، وان تكون هذه الصناديق مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها لجنة الانتخابات.

مادة (70)

امكنة الاقتراع في مراكز الاقتراع

1. يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.

2. تحدد لجنة الانتخابات مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع.

3. تحدد لجنة الانتخابات عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.

مادة (71)

جدول الناخبين

1. يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربعة نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.

2. تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.

مادة (72)

محاضر الوقائع الانتخابية

1. تعد لجنة الانتخابات مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.

2. يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.

مادة (73)

الأختام

1. تحدد لجنة الانتخابات شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية.

2. يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.

الفصل الثاني

عملية الاقتراع

مادة (74)

وقت الاقتراع

1. يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية.

2. يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.

3. لا يجوز تمديد فترة الاقتراع إلا في حالات الضرورة القصوى، ولا يتم تمديدها إلا للفترة اللازمة لإتمام عملية الاقتراع للناخبين المتواجدين داخل مراكز الاقتراع، على أن لا تتجاوز تلك الفترة ساعتين، وان يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها.

مادة (75)

اللجنة المشرفة على الاقتراع

1. تشرف على الاقتراع لجنة مركز الاقتراع المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.

2. على أعضاء اللجنة المذكورة التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، كحد أقصى.

3. إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء اللجنة أو جميعهم تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء اللجنة تقوم لجنة الانتخابات بتعيين لجنة بديلة من الأعضاء الاحتياط.

4. على اللجنة إبلاغ لجنة الدائرة الانتخابية بأي طارئ يطرأ على تشكيلها فوراً.

مادة (76)

اعتماد وكلاء المرشحين

1. يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب عليها أن تدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن تسجل في المحضر أي ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وأن تصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن.

2. لا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح، وفي حالة مرشحي القوائم فيكتفى بحضور وكيل واحد عن كل قائمة.

مادة (77)

محضر الاقتراع

1. قبل البدء في عمليات الاقتراع تقوم لجنة مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء أعضاء لجنة مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين المعتمدين وشهادات اعتمادهم.

2. يختم المحضر المذكور بخاتم اللجنة ويوقع من أعضائها ومن وكلاء المرشحين الحاضرين.

مادة (78)

دمغ صناديق الاقتراع

1. قبل البدء في عمليات الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة اقتراع.

2. بعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بإقفال صناديق الاقتراع ودمغ كل منها بالشمع الأحمر ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.

مادة (79)

إجراءات الاقتراع

1. يتحقق رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن اسمه مُدرج في سجل الناخبين النهائي الخاص بمركز الاقتراع.

2. يقوم رئيس اللجنة أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة اقتراع خاصة بانتخاب الرئيس وثانية خاصة بانتخاب أعضاء المجلس للدوائر، وثالثة خاصة بانتخاب القوائم الانتخابية بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع.

3. يتوجه الناخب بعد ذلك إلى الأمكنة المعزولة المخصصة للاقتراع في مركز الاقتراع حيث يقوم بالتأشير على كل ورقة من أوراق الاقتراع في المربع المطبوع بجانب اسم المرشح، ويضع كل ورقة في مغلفها الخاص بها.

4. يقوم الناخب وعلى مرأى من أعضاء لجنة الاقتراع والوكلاء والمراقبين بوضع كل مغلف في صندوق الاقتراع الخاص به.

5. يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بشطب اسم الناخب الذي اقترع من جدول الناخبين ويعيد له بطاقته الشخصية التي اقترع بموجبها بعد ختمها بخاتم خاص للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت.

6. على الناخب بعد الاقتراع أن يغادر مركز الاقتراع فوراً.

7. لا يجوز أن يتواجد في آن واحد في مركز الاقتراع عدد من الناخبين يتجاوز ضعف الأمكنة المعزولة المخصصة للناخبين في ذلك المركز.

8. إذا تعذر لأسباب قاهرة الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع يؤجل الاقتراع إلى اليوم التالي بقرار من لجنة الانتخابات.

مادة (80)

التعرف على الناخبين يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له من قبل لجنة الانتخابات بالإضافة إلى هويته الشخصية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته وتقبل بها لجنة مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.

مادة (81)

التأشير على ورقة الاقتراع

1. على الناخب التأشير على ورقة الاقتراع بعلامة (?) أو (x) في المربع المعد لذلك إلى جانب اسم المرشح الذي يختاره، وكذلك إلى جانب القائمة التي يختارها ولا يجوز التأشير على أكثر من مرشح واحد من المرشحين لمنصب الرئيس ولا على أسماء عدد من المرشحين لعضوية المجلس يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولا على أكثر من قائمة واحدة.

2. في حالة ارتكاب الناخب أي خطا أثناء التأشير على أي من أوراق الاقتراع، فيمكنه تسليم الورقة التي وقع فيها الخطأ إلى رئيس لجنة مركز الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلا منها، ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة إلا بعد إلغاء الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض.

3. إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على أوراق الاقتراع الثلاث بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي ناخب آخر يثق به بعد موافقة لجنة الاقتراع على ذلك، ويستطيع الناخب أن يطلب من رئيس لجنة الاقتراع مراقبة اقتراعه.

مادة (82)

الإجراءات الأمنية

1. تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.

2. يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.

مادة (83)

إقفال الاقتراع

1. عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس لجنة مركز الاقتراع إقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لأولئك الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع فقط.

2. بعد فراغ الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم أعضاء مركز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم ويتم تسجيل أسمائهم في نهاية قائمة المقترعين ويضع كل منهم توقيعه إزاء اسمه في تلك القائمة، على أن يتحقق رئيس مركز الاقتراع من أنهم لم يمارسوا هذا الحق في أي مركز اقتراع آخر.

3. بعد الانتهاء من الاقتراع تبدأ لجنة الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع. الباب الثامن فرز الأصوات وتحديد النتائج الأولية الفصل الأول فرز الأصوات في مراكز الاقتراع الفرع الأول فرز الأصوات

مادة (84)

عمليات فرز الأصوات

1. يتم الفرز بحضور جميع أعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من أعضاء الدائرة الانتخابية ووكلاء المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور.

2. تبدأ لجنة مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم شطبها في جدول الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك فقط تقوم بفتح صناديق الاقتراع الثلاثة في وقت واحد وتصنيف أوراق الاقتراع الخاصة بالمجلس بعد ترتيبها في الصناديق وتغلقها، وتبدأ بفرز الأصوات الخاصة بالرئيس أولاً.

مادة (85)

فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس

1. تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع وذلك وفقاً لما يلي:

أ. يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة الاقتراع ويثني على قراءته عضو آخر من اللجنة.

ب. يقوم عضوا لجنة مركز الاقتراع الآخرين كلاً على انفراد بتدوين ما يتلى عليهما في المحضر الخاص بذلك.

2. يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الدوليين الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك.

3. بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذين شطبت أسماؤهم من جدول الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال، من أربع نسخ.

4. في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرى فيها في المرة الأولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أن عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد المقترعين في ذلك المركز، أو اقل من عددهم بنسبة تزيد عن 2% وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، يعاد الاقتراع في مركز الاقتراع إذا قررت لجنة الانتخابات ذلك.

5. تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشأنها في المحاضر الخاصة بذلك.

6. يحق للمرشحين أو وكلائهم أو المراقبين طلب صورة عن المحضرين، وطلب توقيع رئيس لجنة الاقتراع عليها.

مادة (86)

فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس

1. بعد الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس، تباشر اللجنة فوراً بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب القوائم وفور الانتهاء تباشر اللجنة أيضاً بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق الانتخاب الفردي.

2. يجري فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون.

مادة (87)

أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء

1. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا:

أ. لم تكن من أوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل لجنة الانتخابات.

ب. لم تكن مختومة بخاتم لجنة مركز الاقتراع.

ج. تم التأشير في ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على أكثر من مرشح واحد، وإذا تم التأشير على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس فردياً على عدد من المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، أو إذا تم التأشير على ورقة الانتخاب الخاصة بالقوائم على أكثر من قائمة.

د. انطوت على تغيير في ترتيب أسماء المرشحين أو في أسمائهم.

هـ. كانت من غير أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تم فيها الاقتراع.

و. تضمنت أي إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للدلالة على شخص المقترع.

2. تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.

مادة (88)

إيداع المحاضر وأوراق الاقتراع

1. بعد الانتهاء من عمليات الفرز تقوم لجنة مركز الاقتراع بإعداد وتنظيم ثلاثة محاضر نهائية أحدهما يختص بانتخاب الرئيس، والثاني بانتخاب أعضاء المجلس فردياً، والثالث يختص بانتخاب القوائم.

2. يجب إعداد كل محضر من المحاضر المذكورة على أربع نسخ.

3. يتضمن كل محضر:

أ. اسم ورقم مركز الاقتراع.

ب. أسماء وكلاء المرشحين أو الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز.

ج. عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع.

د. عدد المقترعين وفقاً لجدول الناخبين في تلك الدائرة.

هـ. عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع في تلك الدائرة .

و. عدد أوراق الاقتراع الباطلة وعدد أوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الأوراق المستبدلة (الملغاة)، وعدد الأوراق غير المستعملة.

ز. تاريخ إجراء الفرز.

4. يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس بالإضافة لما ذكر في الفقرة (3) أعلاه أسماء المرشحين للرئاسة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، مكتوبة بالأرقام والحروف ومرتبة بتسلسل تنازلي، كما يتضمن المحضر الخاص بانتخاب أعضاء المجلس بالإضافة لما ذكر في الفقرة (3) أعلاه أسماء المرشحين لعضوية المجلس فردياً وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم مرتبة بتسلسل تنازلي، ويتضمن المحضر الخاص بانتخاب القوائم بالإضافة لما ذكر في الفقرة (3) أعلاه القوائم الانتخابية وعدد الأصوات التي حصلت عليها كلاً منها مرتبة بتسلسل تنازلي.

5. يوقع كل محضر من المحاضر المذكورة كل من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم الحاضرين ويجب توقيع كل نسخ المحاضر.

6. يتم إيداع نسخة عن كل من المحاضر الثلاثة المذكورة مرفقة بجميع أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء والمستبدلة وغير المستعملة، مع المحاضر الأخرى التي تم تنظيمها أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات مع الاعتراضات المقدمة أثناء هذه العمليات إلى لجنة الدائرة الانتخابية، التي تتأكد من حفظها بشكل دقيق.

7. ترسل نسخة عن المحاضر الثلاثة المذكورة إلى لجنة الانتخابات وأخرى إلى المحكمة، وتنشر النسخة الأخيرة في مركز الاقتراع، على أن تكون جميع المحاضر مختومة رسمياً من قبل رئيس مركز الاقتراع.

الفرع الثاني

تحديد النتائج الأولية

مادة (89)

نتائج الانتخابات الأولية في الدوائر الانتخابية

1. فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 72، 73، 74، 76، من هذا القانون يقوم رؤساء لجان مراكز الاقتراع شخصياً بتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قامت بها، والنتائج التي توصلت إليها إلى لجنة الدائرة الانتخابية.

2. يحق للأشخاص التالية مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية:

أ. أعضاء لجان الدائرة الانتخابية وموظفوها.

ب. المرشحون.

ج. ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.

د. المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسمياً.

هـ. الصحفيون المعتمدون.

3. تقوم لجنة الدائرة الانتخابية بإرسال النتائج الانتخابية إلى لجنة الانتخابات التي تقوم بنشرها في الدوائر الانتخابية كنتائج أولية للانتخابات.

4. فور استلام لجنة الانتخابات المحاضر الواردة إليها من لجان الدوائر الانتخابية تقوم بنشر النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية.

مادة (90)

نتائج الانتخابات الأولية العامة

1. بعد استلام لجنة الانتخابات جميع المحاضر والنتائج الأولية من مختلف الدوائر الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي، بإشراف من قبل لجنة الانتخابات، بجمع النتائج وإعداد نتائج الانتخابات الأولية العامة، لانتخابات الرئيس وانتخابات أعضاء المجلس.

2. تقوم لجنة الانتخابات بنشر نتائج الانتخابات الأولية العامة في وسائل الإعلام خلال (24) ساعة من إعدادها.

الفصل الثاني

فرز الأصوات في لجان الدوائر

مادة (91) فرز الأصوات في لجان الدوائر

1. بعد أن تستلم لجنة الدائرة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع لجان مراكز الاقتراع تقوم بفرز وعد الأصوات في دائرتها، بحيث يكون الفرز علنياً ويتم تنفيذه في مقر لجنة الدائرة الانتخابية، وذلك في اليوم التالي مباشرة ليوم الاقتراع، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (88)، بالإضافة إلى أفراد الشرطة إذا طلب منهم ذلك رئيس لجنة الدائرة الانتخابية، حضور عملية الفرز من قبل لجنة الدائرة.

2. يشمل الفرز في لجنة الدائرة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة إليها، ودراسة الاعتراضات والأوراق المعترض عليها ونتائج جميع الأصوات المدونة فيها.

3. على لجنة الدائرة الانتخابية، إذا تبين لها وقوع أي مخالفات في عملية الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين المرشحين في تلك الدائرة الانتخابية، أن تبين ذلك في تقريرها إلى لجنة الانتخابات موصية بإعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات، ويؤجل الإعلان عن نتائج الانتخابات في هذه الدائرة إلى أن يصدر قرار لجنة الانتخابات النهائي بهذا الشأن.

4. تستمع لجنة الدائرة الانتخابية إلى المرشحين أو ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض وتتخذ اللجنة قرارها بشأن كل اعتراض، ومن ثم تقوم بنشر النتائج الانتخابية في دائرتها.

5. يتضمن إعلان النتائج الانتخابية من قبل لجنة الدائرة الانتخابية ما يلي:

أ. عدد الناخبين الكلي المسجلين في الدائرة الانتخابية.

ب. عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في الدائرة.

ج. عدد الأوراق التي وجدت في صناديق الاقتراع.

د. عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس. |ه. عدد الأوراق الباطلة والبيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.

و. أسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، مرتبة بتسلسل تنازلي.

ز. أسماء المرشحين لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.

ح. القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائزة عليها كل قائمة مرتبة بتسلسل تنازلي.

ط. تاريخ ووقت إجراء الفرز. |ي. توقيع رئيس وأعضاء لجنة الدائرة الانتخابية.

6. يحق للمرشحين أو ممثليهم أو وكلائهم أن يطلبوا من لجنة الانتخابات إعادة النظر في القرارات التي أصدرتها لجنة الدائرة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها.

مادة (92)

إرسال المحاضر إلى لجنة الانتخابات فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، يقوم رئيس لجنة الدائرة الانتخابية شخصياً بتسليم جميع المحاضر والأوراق والمواد المتعلقة بها، مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها إلى لجنة الانتخابات.

الفصل الثالث فرز الأصوات في لجنة الانتخابات

مادة (93)

الفرز النهائي للأصوات

1. بعد أن تستلم لجنة الانتخابات جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل لجان الدوائر الانتخابية، تقوم بعملية الفرز النهائي للأصوات.

2. يجرى ذلك بشكل علني، وفي موعد أقصاه خمسة أيام من يوم الاقتراع، ويتم في مقر لجنة الانتخابات، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (88) من هذا القانون حضور تلك العملية.

3. على لجنة الانتخابات دراسة جميع تقارير لجان الدوائر الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.

4. على لجنة الانتخابات، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، أو في توزيع المقاعد بين المرشحين في أي دائرة انتخابية، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخابات في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل وينحصر الحق في المشاركة على الناخبين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة كما وينحصر حق الترشيح في الأسماء التي تضمنتها القائمة النهائية للمرشحين.

5. فور إتمام لجنة الانتخابات للإجراءات المذكورة أعلاه تقوم اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.

6. يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي:

أ. عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية.

ب. عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين في تلك الدائرة.

ج. عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.

د. عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم.

هـ. عدد الأوراق الباطلة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم.

و. عدد الأوراق البيضاء الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم.

ز. أسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.

ح. أسماء المرشحين لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم تنازلي.

ط. القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائزة عليها كل قائمة، مرتبة بتسلسل تنازلي.

ي. تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.

ك. توقيع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات.

مادة (94)

الطعن في قرارات لجنة الانتخابات

1. يحق للقوائم الانتخابية وللمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية.

2. على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وأن تبلغ لجنة الانتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.

الباب التاسع

إعلان النتائج النهائية

مادة (95)

الفائز بمنصب الرئيس

1. يفوز بمنصب الرئيس المرشح الحائز على أكثرية عدد من الأصوات الصحيحة للمقترعين.

2. تصدر لجنة الانتخابات شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس.

3. يتولى الفائز بمنصب الرئيس رئاسة السلطة الوطنية بعد شهر من إعلان لجنة الانتخابات للنتائج النهائية ويقوم بممارسة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام القانون الأساسي.

مادة (96)

الفائز بعضوية المجلس

1. يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة.

2. في الدوائر المخصص فيها مقاعد للمسيحيين يشغل هذه المقاعد من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين المسيحيين.

3. إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات لدائرة انتخابية ذات مقعد واحد أو إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر من المرشحين الذين تنافسو على المقعد الأخير في دائرة انتخابية متعددة المقاعد، يتم إجراء انتخابات بين مرشحين أو أكثر خلال عشرة أيام وينطبق ذلك على المقعد أو المقاعد المخصصة للمرشحين المسيحيين.

4. تصدر لجنة الانتخابات شهادات رسمية للمرشحين الفائرين.

مادة (97)

إعلان النتائج النهائية تنشر نتائج الانتخابات النهائية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية. ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول بالنتائج النهائية التفصيلية للدوائر ولانتخابات القوائم خلال أسبوعين من يوم الانتخابات.

الباب العاشر

الانتخابات الفرعية لمنصب الرئيس وعضوية المجلس

الفصل الأول

الانتخابات الفرعية لمنصب الرئيس

مادة (98)

شغور منصب الرئيس

1. يعتبر منصب الرئيس شاغراً في أي من الحالات الآتية:

أ. الوفاة.

ب. الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي وتعتبر سارية المفعول بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس.

ج. فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

2. إذا شغر منصب الرئيس في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه يتولى رئيس المجلس مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لأحكام هذا القانون، وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت فور إعلان النتائج النهائية لانتخاب الرئيس الجديد.

3. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) أعلاه تبدأ ولاية الرئيس الجديد فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

4. إذا رغب رئيس المجلس ترشيح نفسه لانتخابات منصب الرئيس توجب عليه عقد جلسة فور شغور منصب الرئيس وتقديم استقالته من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس جديد للمجلس يقوم أيضاً بمهام الرئاسة مؤقتاً.

5. أ. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً.

ب. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية اقل من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة رئاسية جديدة لمدة أربع سنوات. على أن تجري انتخابات عامة للمجلس التشريعي في موعدها لتواكب فترة الرئاسة الجديدة، وتكون لنفس الفترة.

مادة (99)

الدعوة لإجراء انتخابات لمنصب الرئيس

1. تجري الدعوة لإجراء انتخابات لمنصب الرئيس الشاغر وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (96) من هذا القانون بموجب مرسوم رئاسي يصدره الرئيس المؤقت (رئيس المجلس).

2. تجرى الانتخابات الفرعية لمنصب الرئيس الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ شغور منصبه، وفقاً لأحكام هذا القانون لانتخاب الرئيس.

3. تعتمد جداول الناخبين النهائية التي تم إعدادها بموجب أحكام هذا القانون لغايات إجراء الانتخابات الفرعية ويشترط في ذلك أن يتم تعديلها بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لأهلية الانتخاب والترشيح وتغيير محل الإقامة.

الفصل الثاني

الانتخابات الفرعية لعضوية المجلس مادة (100) شغور عضوية المجلس

1. يصدر المجلس قراراً بشغور مقعد عضو المجلس في أي من الحالات التالية:

أ. الوفاة.

ب. فقدان الأهلية القانونية بحكم قضائي نهائي وبمصادقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.

2. تقدم استقالة العضو إلى رئيس المجلس وتعتبر نافذة بعد أسبوعين على تاريخ تقديمها.

3. إذا كانت الفترة المتبقية لولاية المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية تزيد على سنة تجرى انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها العضو الذي شغر مقعده وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب أعضاء المجلس، أما إذا كانت اقل من سنة فيبقى المقعد شاغراً حتى نهاية الفترة وانتخاب مجلس جديد.

4. إذا شغر مقعد عضو المجلس من القوائم الانتخابية قبل أكثر من ثلاثة اشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس يشغل المقعد الشاغر المرشح التالي للفائزين من تلك القائمة.

مادة (101)

مصادر تمويل الحملة الانتخابية

1. يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.

2. على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.

مادة (102)

حدود الصرف على الحملة الانتخابية يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح للانتخابات الصرف على حملته الانتخابية إلا في حدود المبالغ التالية :

1. مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لمنصب الرئيس و ـ أو القائمة الانتخابية.

2. ستون ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية.

الباب الحادي عشر

الجرائم الانتخابية والعقوبات

مادة (103)

1. يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:

أ. انتحل شخصية أو اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ب. استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.

ج. احتفظ ببطاقة الغير بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. |د. ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك ومن استغل ذلك.

هـ. حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة أخرى وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

و. أثر على حرية الناخبين في ممارسة حقهم أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

ز. عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

ح. حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن أسم أو أسماء المرشحين الذي أو الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.

ط. حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانوناً.

ي. ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة والمنصوص عليها في المواد (62 و 63) من هذا القانون.

2. كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما معاً:

أ. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. |ب. غرامة لا تزيد عن ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

مادة (104)

الرشوة

1. يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أ. أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.

ب. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2. يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته ومصادرة مواد الرشوة والحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معاً:

أ. الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

ب. غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

3. للمحكمة أن تقضي باستبعاد اسمه من قوائم المرشحين.

مادة (105)

المواد الانتخابية

1. يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:

أ. نقل أو أتلف أو أخفى أو ساعد في نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مكلفاً بذلك من قبل لجنة الانتخابات أو خلافاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

ب. طبع أو صنع أو جهز أي مواد انتخابية رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن خطي من لجنة الانتخابات.

2. يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معاً:

أ. الحبس لمدة لا تزيد عن سنة. |ب. غرامة لا تزيد عن ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (106)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (99 و 100) من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد أسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.

مادة (107)

أوراق الاقتراع والمحاضر الانتخابية

1. يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:

أ. زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي أوجب هذا القانون تنظيمها.

ب. أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق انتخاب لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.

ج. أورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله. |د. أخفى أو اتلف أو شوه أي لائحة اعتراض أو طعن مقدمة من أي قائمة انتخابية أو مرشح بموجب أحكام هذا القانون.

هـ. أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشيح تقدمت به أي قائمة أو مرشح.

2. كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معاً:

أ. الحبس لمدة لا تزيد عن سنة. ب|. غرامة لا تزيد عن ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (108)

الجرائم الأخرى كل فعل أو ترك أو امتناع عن فعل، أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن خمسائة دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة (109)

أعضاء اللجان الانتخابية وموظفوها إذا كان مرتكب أي من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا الباب هو أحد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو أي موظف من موظفي الجهاز الإداري التابع لهذه اللجان، أو أي شخص آخر أوكل إليه القيام بأي مهمة رسمية بموجب هذا القانون، يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الباب الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة (110)

افتتاح الدورة العادية للمجلس يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقي بيانه الافتتاحي.

مادة (111)

الانتخابات في القدس

1. يتم إعداد جداول الناخبين الفلسطينيين في القدس وفق أحكام هذا القانون، وللجنة الانتخابات الحق في أتباع أي وسائل أخرى تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع.

2. يجب أن يكون لكل مرشح يرشح نفسه عن دائرة القدس عنوان إقامة محدد ضمن دائرة القدس.

3. يجرى الاقتراع في القدس وفق أحكام هذا القانون ووفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تضعها لجنة الانتخابات.

4. مع مراعاة ما ذكر أعلاه، تطبق أحكام هذا القانون على الانتخابات التي تجرى في القدس كما تطبق على أي دائرة انتخابية أخرى.

مادة (112)

مراقبة وتغطية الانتخابات

1. تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، لتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات.

2. يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل لجنة الانتخابات، وتصدر هذه اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم.

3. على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه.

مادة (113)

التبليغ يعتبر أي إعلام أو قرار أو أمر أو مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لأي شخص، بأنه قد تم تبليغه حسب الأصول وبوجه قانوني إذا:

1. تم تسليمه لذلك الشخص باليد.

2. أو بعد مرور 48 ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.

مادة (114)

إصدار الأنظمة

1. تضع لجنة الانتخابات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2. تصدر الأنظمة المذكورة بقرار من مجلس الوزراء وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة (115)

إلغاء القوانين السابقة

1. يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

2. يلغى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م.

3. يلغى أي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (116)

تنفيذ وموعد سريان هذا القانون على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بمدينة بتاريخ : / /1425هـ الموافق : / /2005م محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required