القدس الشرقية أرض محتلة
بقلم: الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي
2012/2/27

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=13513

تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي, والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945, الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980, الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك

. حيث منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967, اتبعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف إلى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، وإقامة مستعمرات إسرائيلية في القدس الشرقية، وممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، وإغلاق القدس أمام السكان الفلسطينين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

مع العلم بان السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967, تبنت سياسة التمييز العنصري بحق سكانها الفلسطينيين الأصليين من خلال فرض إسرائيل على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بالحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم, ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم، وفرض إسرائيل القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات إسرائيلية عليها، وفرض إسرائيل الضرائب الباهظة على سكانها الفلسطينين بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، ومنع إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى اماكنهم المقدسة في القدس الشرقية، وبناء الجدار العنصري لعزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدم منازل المقدسيين بهدف طردهم من المدينة المقدسة بحجج البناء دون ترخيص.

أن القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة, وبناءً عليه فأن ضم اسرائيل وسلطتها على القدس الشرقية غير قانونية في القانون الدولي وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م, كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع.

وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية, وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة.

http://www.miftah.org