ميثاق جنيف ينظم ويضبط تصرفات المحتل
بقلم: د.حنا عيسى
2012/4/19

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=13679

تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الميثاق والقانون الاساسي الذي يحكم وينظم حقوق السكان المدنيين وحرياتهم حال النزاعات الدولية المسلحة والاحتلال الحربي.

وبالنظر لكون الاراضي الفلسطينية تندرج حكماً وقانوناً ضمن نطاق ومفهوم الاراضي المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه الاحوال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال اولاً ووضعت الاتفاقية في الاساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم ثانياً وراعت بمضمونها واحكامها قدر الامكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال ثالثاً.

حيث تنص المادة 37 من اتفاقية جنيف الرابعة على انه "يجب ان يعامل الاشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي او يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية اثناء مدة احتجازهم" وتضيف المادة 77 من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977م على انه " يجب ان يكون الاطفال موضع احترام خاص, وان تكفل لهم الحماية ضد اي صورة من صور خدش الحياء. ويجب ان تهيئ لهم اطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون اليهما, سواء بسبب سنهم, او لاي سبب اخر". اما المادة 53 من نفس البروتوكول فتنص " يحظر ارتكاب اي من الاعمال العدائية الموجهة ضد الاثار التاريخية او الاعمال الفنية, او أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب". اما المادة 31 من اتفاقية جنيف فتشير بكل وضوح على انه " تحظر ممارسة اي اكراه بدني او معنوي ازاء الاشخاص المحميين, خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم او من غيرهم.

وتضيف المادة 13 من البروتوكول الاضافي الثاني على انه "يتمتع السكان المدنيون بحماية عامة من الاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. فتحظر اعمال العنف او التهديد بها والرامية اساساً الى بث الذعر بين السكان المدنيين". وتضيف كذلك المادة 55 من البروتوكول الاضافي الاول على انه "تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة واسعة الانتشاروطويلة الامد". وتضيف المادة 52 من نفس البروتوكول على انه " لا تكون الاعيان المدنية محلاً للهجوم" اما المادة 35 من نفس البروتوكول فتنص "يحظر استخدام وسائل او اساليب للقتال, يقصد بها او قد يتوقع منها ان تلحق بالبيئة الطبيعية اضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد". اما المادة 54 من نفس البروتوكول تنص على انه "يحظر مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين". وتضيف المادة 54 من نفس البروتوكول على انه" يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب الحرب" ... واخيراً تنص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان " الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية, يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية , دون اي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولود او الثورة , او اي معيار مماثل اخر".

من هنا نستطيع القول بان مجمل المواد القانونية المذكورة اعلاه احدثت تقدماً هاماً للقانون الدولي المدفون في المجال الانساني واستهدفت التأكيد من ان كرامة الشخص الانساني المعترف بها عالمياً من حيث المبدأ تحترم حتى في قلب سعير الاعمال العدائية.

http://www.miftah.org