الإعتقال الاداري لدى الإحتلال مثال صارخ للاحتجاز التعسفي
بقلم: إسلام التميمي
2012/10/10

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=14198

عانى الشعب الفلسطيني من محن متراكمة أثقلت كاهله على مر العقود الماضية، فبعد حرب العام 1967، احتلت اسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ( التي كانت تحت السيطرة الاردنية في ذلك الوقت ) وقطاع غزة ( الذي كان تحت الادارة المصرية )، وهذه الاراضي مجتمعة باتت تعرف باسم الارض الفلسطينية المحتلة. واحتلت اسرائيل ايضاً مرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء في ذلك الوقت. وبالتالي أصبحت إسرائيل قوة إحتلال، وتخضع للقانون الدولي الانساني فيما يتعلق باحتلال هذه الاراضي. والقانون الدولي الانساني ينظم الكيفية التي ينبغي أن تحكم بها هذه الارض الارض المحتلة، وسلوك القوة المحتلة، ومعاملة السكان المدنيين " الأشخاص المحميين " خلال الاحتلال. كما أن أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي العرفي ذات صلة أيضاً بوضع قواعد وضمانات الحماية في ظروف استثنائية كحالات الطوارئ وحالات النزاعات المسلحة .

لقد صادقت دولة الاحتلال الاسرائيلي على اتفاقية جنيف غلى اتفاقية جنيف الرابعة في عام 1951 وبالتالي هي ملزمة بأحكامها ، كما أصبحت دولة الاحتلال هذه طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد تصديقها عليه في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، وكما قررت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في 9 تموز / يوليه 2004 " يتعين على إسرائي تطبيق أحكام العهد في الأرض المحتلة"، وهكذا، ، فإن الإطار القانوني الساري على وضع الأشخاص المحرومين من الحريّة في الأرض المحتلة منذ عام 1967 يشمل علاوة على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 ، وبنود العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن الإهمية بمكان ذكر المادة الوحيدة المشتركة بين عهدي عام 1966 الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن " لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرّة في تقرير مركزها السياسي وحرّة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وقد كررت اللجنة المعنية بحقوق الانسان مؤخراً " أن إنطباق نظام القانون الإنساني الدولي أثناء نزاع مسلح، كما في حالة الإحتلال، لا يحول في حد ذاته دون تطبيق العهد، إلا بموجب المادة 4 التي يجوز بمقتضاها عدم الإلتزام ببعض الأحكام في حالة الطوارئ العامة. وقد سبق وأن اشارت اللجنة المعنية في تعليقها العام رقم 31 (2004) إلى أن " أحكام العهد تسري أيضاً في حالات النزاع المسلح التي تطبق عليها قواعد أكثر تحديداً في القانون الإنساني الدولي، وقد تكون مناسبة بشكل خاص لأغراض تفسير حقوق العهد، فإن ميداني القانون يكملان بعضهما الآخر ولا يستثني أحدهما الآخر".

وقد افادت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بأن الاحتجاز الاداري يستخدم أحياناً للمحافظة على معلومات استخبارية سرية لم يكشف عنها النقاب. هذا وتشير الاحصاءات الى ان اسرائيل قد احتفظت خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بما في ذلك أطفال ونساء بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.وهذا يعني أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تلجأ إلى الإحتجاو الاداري كثيراً وليس أحياناً فقط، وهو ما يتعارض مع المبدأ الذي شرع الاحتجاز الاداري على اساسه في المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ما هو الاعتقال التعسفي:

لم يضع القانون الدولى تفسير واضحاً ومحدداً للاعتقال التعسفى، ولكن مجموعة العمل قامت بتعريف الاعتقال التعسفى على أنه اعتقال يخالف أحكام حقوق الانسان التى تنص عليها الوثائق المكتوبة الكبرى لحقوق الإنسان.

ولمزيد من التحديد، قامت مجموعة العمل بوضع ثلاث فئات للاعتقال التعسفى، ألا وهي :

1. عندما لا يوجد أساس قانونى للحرمان من الحرية أو أنه يستحيل التحجج بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (على سبيل المثال، عندما يبقى شخص ما قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبة سجنه، أو على الرغم من وجود قانون عفو يمكن تطبيقه عليه). (الفئة الأول )

2. عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لقيامه بممارسة حقوقه وحرياته التي يضمنها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المواد 3 و9 و10 و29 ، أو في حال كانت الدول المعنية أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المواد 9 و10 و11 و14 و 22 و25 و26 و27 من هذا الصك. ( الفئة الثانية )

3. عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لمحاكمة تتعارض مع المعايير المقررة للمحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو أي أدوات دولية معنية أخرى. ( الفئة الثالثة )

ما هوالاعتقال الإداري:

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وخاصة الأمر العسكري رقم 1229 لعام 1988 تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف. والامر العسكري يجيز للقادة العسكريين في الضفة الغربية إحتجاز أي شخص لدة تصل إلى ستة أشهر إذا توافرت لديهم أسباب معقولة لإفتراض أن أمن المنطقة أو الأمن العام يستدعي إحتجازه ويجوز للقادة العسكريين متى اقترب موعد إنتهاء صلاحية أمر الإحتجاز، أن يطيلوا مدة الإحتجاز بتمديدها لفترات إضافية يصل كل منها إلى ستة أشهر إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن أمن المنطقة أو الأمن العام ما زال يستوجب إبقاء المحتجز رهن الاحتجاز، وعبارتا " أمن المنطقة " و " الأمن العام "، عبارتان غير معرفتين وتفسيرهما متروك للقادة العسكريين ونظراً لأن أمر الاحتجاز لا ينص على حد أقصى للفترة الاجمالية للاحتجاز الاداري فإن تمديد فترة الاحتجاز قد تكون إلى أجل غير مسمى.

الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي:

أنشأت لجنة حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وفقاً لقرارها 1991/42 المؤرخ 5 آذار/مارس 1991، وذك للتحقيق في حالات الاحتجاز المفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية. ومنذ العام 2009- 2010 وجه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي 4 نداءات عاجلة لاسرائيل بخصوص حالات اعتقال اداري، إلا أنه ومن الملاحظ ضعف في لجوء الفلسطينيين المحرومين من حرياتهم إلى إستخدام هذه الالية الدولية باعتبارها جزء من منظومة الحماية التي أنشأتها الأمم المتحدة ضمن أجهزتها،، وهي ما تعرف بنظام الاجراءات الخاصة لحماية حقوق الانسان التي ترتكز على موضوع الشكاوى والبلاغات الفردية عن انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان. إلا أنه ورغم عدم قيام الفلسطينيين اللذين حرموا من حرياتهم من استخدام هذه الاليات بشكل واسع وكبير باستثناء حالات فردية معدودة مثل حالتى السيد خالد جرادات والسيد عصام الاشقر.

علماً أن الفريق العامل ومنذ إنشائه في العام 1991 كان قد إعتمد 21 رأياً بخصوص اسرائيل ، تهم 71 شخصاً، وتؤكد كل الآراء أن أن مواضيع البلاغات كان لها أساس وتشكل حالات احتجاز تعسفية. وفي حالتين، رأى أن العمل التعسفي يطابق مفهوم الفئة الأولى. وفي حالة واحدة رأى أنه يندرج ضمن الفئة الثانية، وفي 14 حالة رأى أنه يندرج ضمن الفئة الثالثة. وفي مناسبتين رأى الفريق العامل أنه يندرج في إطار الفئتين الاولى والثالثة. وفي مناسبة واحدة في العام 2010 رأى أنه احتجازاً تعسفياً في إطار الفئات الأولى والثانية والثالثة. وحتى الوقت الحاضر الحاضر، لم ير قط ان احتجازاً لم يكن تعسفياً حتى وإن كان قانونياً وفقاً للقانون المفروض في الاراضي المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وتجدر الاشارة إلى أن العديد من الحالات المذكورة آنفاً كانت حالات احتجاز تعسفية أقدمت عليها دولة الاحتلال الاسرائيلي في التسعينيات من القرن الماضي في جنوب لبنان كان من ضمنها المواطن اللبناني مصطفى الديراني الذي اعتقل في اسرائيل في العام 1994 ، وكذلك إعتقال المواطن الفلسطيني رباح مهنا من قطاع غزة بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية.

قضية السيد خالد جرادات / جنين:

تلقى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بلاغاً من السيد خالد جرادات / مواليد عام 1960، من بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين في الضفة الغربية، أفاد فيه أن أفراداً من الجيش الاسرائيلي قاموا في 13 شباط/ فبراير 1997 بالقبض على جرادات في منزلهدون إذن رسمي بذلك، وأفيد أن القائد العسكري للضفة الغربية أمر باعتقاله بتهمة أنه ناشط من نشطاء منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المحظورة.

وقد تبين أن السيد جرادات اعتقل بموجب الامر العسكري 1229 لعام 1988 المتعلق باالحتجاز الاداري، وأستناداً إلى أدلة سرية لم يكشف عنها قط. وعلى الرغم من إعادة نظر القضاء في القضية بقيت الأدلة السرية طي الكتمان ولم يتلق القضاة العسكريون معلومات إلا من جانب واحد. ولم يطلب من المخبرين المزعومين أن يمثلوا أمام القضاة، بل حتى أنهم في الواقع لم يظهروا إطلاقاً أثناء سير الدعوى.

وقد عرضت قضية السيد جرادات مرتين على محكمة العدل العليا الاسرائيلية. إلا أن القضاة رفضوا طلبيه للإستئناف في كلتا المناسبتين معتمدين في ذلك على الأدلة السرية. ولاحقاً فقد تم الإفراج عن جرادات بعد أمضى ما مجموعه في الإحتجاز مدة 4 سنوات وستة أشهر .

وقد أبدى الفريق العامل رأياً في هذه القضية على ضوء البلاغات التي قدمت إليه، خاصة وأن حكومة الاحتلال الاسرائيلية لم تدحض الوقائع والادعاءات التي تنتهك إنتهاكاً خطيراً الحق في محاكمة عادلة، وهو حق تحميه المادتان 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث أشار الفريق أن حرمان جرادات من حريته إجراء تعسفي، لأنه يخل بالمواد 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويندرج ضمن الفئة الثالثة من فئات المبادئ الواجبة التطبيق لدى النظر في القضايا التي تعرض على الفريق العامل.

وبناء على ذلك فقد طلب الفريق العامل من حكومة الاحتلال الاسرائيلي، أن تتخذ الأخيرة الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع وجعله مطابقاً للمعايير والمبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

قضية السيد عصام راشد حسن الاشقر / نابلس :

السيد عصام الاشقر مولود في 16 حزيران / يونيه 1958 وهو محاضر في الفيزياء في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ومؤلف منشورات علمية . قامت قوات الاحتلال العسكرية بالقاء القبض عليه في منزله بنابلس في 2 آذار مارس 2006، وأصدر أمر القبض القائد العسكري لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية ، وفي 14 آذار م مارس 2006، أصدر الحاكم العسكري للضفة الغربية أمر إحتجاز إداري لمدة ستة أشهر، وفي 27 آاذار / مارس 2006 عقدت جلسة للمحكمة العسكرية بحضور القاضي العسكري والمدعي العام والمحتجز ومحاميه، وقد أتهم الاشقر بدعم حركة حماس. ولكن لاسباب تتعلق بالسرية وبحماية المصادر الاستخبارية لا يمكن تقديم الأدلة التي تدينه كما ادعت المحكمة .

لم يتفق الفريق العامل مع هذا الرأي حيث أكد أن الإحتجاز الاداري ليس تدبيراً يقصد به أن يحل محل الاجراءات الجنائية ، ولا ينبغي استخدامه كوسيلة للتحايل على نظام العدالة الجنائية، وتفادي ضمانات المحاكمة المنصفة التي يوفرها.

وقد سبق للفريق العامل أن أوضح أنه " لا يجوز التضحية بالحرية الفردية لعدم قدرة الحكومة على جمع الأدلة أو على تقديمها في شكل مناسب . ويعيد الفريق العامل إلى الأذهان أن من حق أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة جنائية ، سواء خلال نزاع مسلح أو في اي حالة أخرى ، أن يستفيد من الضمانات القضائية الصارمة التي يوفرها القانون الانساني و /أو قانون حقوق الانسان للأشخاص المتهمين بجرائم جنائية.

وقد خلص الفريق العامل بناءاً على الوقائع الموصوفة أن السيد الاشقر حرم ، بصرف النظر عن طبيعة الاتهامات الموجهة ضده وبواعثها، من الحق في محاكمة منصفة، وعلى وجه الخصوص من الحقوق التي يتعين لكل شخص حرم من الحرية أن يتمتع بها. وهي أن يعلم بسرعة بأسباب القبض عليه وباي تهم موجهة له. وأن يحضربسرعة أمام قاض أو سلطة قضائية أخرى.

وقد ابدى الفريق العامل رايه أيضاً في قضية الاشقر حيث اشار إلى أن " حرمان السيد عصام الاشقر من الحرية إجراء تعسفي لكونه يخالف المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنضمة إليه إسرائيل كدولة طرف، ويندرج في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق لدى النظر في القضايا التي تعرض على الفريق العامل. وبناء على ذلك فقد طلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع وجعله متوافقاً مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد اعتد هذا الرأي في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2007.

وكان آخر رايين للفريق العامل بشأن إسرائيل هما الرأي رقم 5 والرأي رقم 10 الصادران في عام 2010 ، بخصوص حالتي الطفلين حمدي التعمري /16 عام ، ومحمد باران /18 عام، احتجزا لاسباب ادارية لفترة 6 أشهر تم تمديدهما أربع مرات، وحجزا في حبس انفرادي ، واتهما على اساس ادلة سرية، وحوكما من قبل محكمة عسكرية ، ولم توجه إليهما أي تهمة.

خلاصة:

يتمسك الفريق العامل برأيه أن إحتجاز مدني بعد دعوى يجريها القضاء العسكري يعد على الدوام أمراً تعسفياً، وهذا ما أعلنه الفريق في آراء تتعلق بأكثر من 30 بلداً.

وفي حالة الاراضي الفلسطينية المحتلة، يكتسب هذا الرأي حجية أكبر لأن قوات الإحتلال الاسرائيلي تعتبر المحتجزين الفلسطينيين أعضاء في حركة المقاومة التي هي في مواجهة دائمة معها وبالتالي يمكن أن تهاجمهم. وهذا التقدير للأمور دلالة أخرى على انعدام واضح للنزاهة لدى المحاكم إزاء المحتجزين. وبناء عليه، فإن إصدار مذكرات اعتقال وإصدار الحكم نفسه يشكلان عملين تعسفيين.

والأدهى من ذلك أن حق الإنسان في أن يحاكمه قاض طبيعي ينتهك بلا شك عندما تشكل المحكمة قوة محتلة. وبمقتضى القانون الانساني الدولي العرفي، يتعين على السلطة القائمة بالاحتلال المكلفة بالأمن تطبيق صلاحياتها بالتناسب ولمصلحة سكان الأرض المحتلة، وليس لمصلحة قوات الاحتلال، وأن تحترم قدر الامكان مؤسسات الأرض المحتلة وقوانينها. وهذا ليس هو الحال في الأرض المحتلة لأن المحاكم العسكرية الاسرائيلية ليست مستقلة ولا نزيهة.

وعلى ضوء ذلك يلاحظ أن المواطن الفلسطيني يشعر بانعدام الامن جراء هذا المساس الصريح بأمنه أي الامن من الاحتجاز ومن الحرمان التعسفي لحريته. علاوة على قيام سلطات الاحتلال بامتهان كرامة المحتجزين وتعريضهم لحالات من التعذيب والاساءة والمعاملة القاسية.

لذا يكون من الاهمية بمكان ان تقول اللجان والاجهزة المعنية بحقوق الانسان،، بالاضافة الى محكمة العدل الدولية كلمتها ورأيها إزاء المركز القانوني للمعتقل الفلسطيني ليكون نقطة ارتكاز اضافية لكلمة ورأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي،، كل هذا يقف على مدى قوة ومحاججة الفلسطينيين المحرومين من حريتهم ومعهم منظمات حقوق الانسان أمام المحافل الدولية ذات العلاقة.

http://www.miftah.org