القرارات الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان
بقلم: الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي
2012/12/19

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=14420

كما هو معلوم فان النصوص الواردة في قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 ليس لدولة إسرائيل أي شرعية قانونية في سيادتها على مدينة القدس, لا الغربية ولا الشرقية لان القرار المذكور جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين العربية و اليهودية ..وعلي ضوء ذلك فان قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية واعتبارها جزء لا يتجزأ من عاصمة إسرائيل الأبدية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 هو غير قانوني ,غير شرعي وغير معترف به على الصعيد الدولي .

فالمواثيق و الأعراف الدولية بما فيها ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص على التزام الدول بعدم استخدام القوة أو التهديد بحل النزاعات . فاتفاقية لاهاي لسنة 1907 تنص على عدم جواز مصادرة الأملاك الخاصة وعلى أن تعتبر الدولة المحتلة بمثابة مديرة للعقارات فقط على الأراضي التي تحتلها .واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على عدم جواز نقل أي إجراء من الأملاك الواقعة تحت الاحتلال إلى سيادة الدولة المحتلة للأراضي .

حيث في هذا الصدد تنص الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980م على "أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية و التركيب السكاني و الهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ,بما فيها القدس, أو أي جزء منها, ليس لها أي مستند قانوني, وان سياسة إسرائيل وإعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط ".

لذا, فان القرار 465 لسنة 1980 يطالب حرفيا دولة إسرائيل بوقف الاستيطان و الامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

وقد سبق هذا القرار أن اصدر مجلس الأمن قرارين آخرين يتعلقين بموضوع المستوطنات:

الأول :القرار رقم 446 لسنة 1979,الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

الثاني :القرار 452 لسنة 1979 ,والذي فيه دعا مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس .

إذن ,إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكاتها وخرقها جراء الاستيطان الجاري القيام به وتنفيذه في الأراضي المحتلة بما فيه القدس على قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وإنما تجاوز ذلك إلى عدم الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة أعلاه , حيث هذه القرارات وغيرها من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم وطالبت بإلغائه وتفكيكه بما في ذلك الاستيطان في القدس الشرقية .

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لا تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني, بل تجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية التي أوجدها المستوطنين بين المدن والتجمعات الفلسطينية فضلا عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية, وأخيرا جاء جدار الفصل العنصري ليحقق مزيد من فرض الأمر الواقع لإسرائيلي , وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه .

لذا, وفقا لقواعد القانون الدولي, يجب على دولة إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي تمارسها ضد القانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية . وهذا يتطلب من إسرائيل أزالة المستوطنات ومستوطنيها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم .

http://www.miftah.org