" الأبعاد القانونية للأراضي المحتلة من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي"
بقلم: مركز غزة للحقوق والقانون
2005/8/13

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=3560


احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس في حرب عدوانية عام 1967 لتكمل بذلك احتلالها لما تبقى من أرض فلسطين. وفرضت حكمها العسكري عليها، ومنذ ذلك التاريخ والمجتمع الدولي يقر ويؤكد على أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة. و يؤكد أيضاً أن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 1949 تنطبق عليها قانوناً. وأن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ العام 1967 قامت إسرائيل بالانتهاك المنظم لأحكام الاتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي في إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان المدنيين.جدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني وجزء أساسي منه اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديداً للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة. لذا فهي تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعى إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.

منذ عام 1967م واسرائيل في حالة انتهاك دائمة ومستمرة لحقوق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الانتفاضة الأولى عام 1987، وما خلفته من قتلى وجرحى معاقين، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلالها حوالي (1550) شهيد. وانتفاضة الأقصى الأولى (أحداث النفق) عام 1996، والتي صعدت فيها إسرائيل من ممارساتها الممنهجة في قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم. فقد بلغ عدد الشهداء (63) شهيداً. أما فيما يتعلق بانتفاضة الأقصى الثانية، والتي بدأت بتاريخ 28/9/2000، والتي استخدمت فيها إسرائيل القوة المفرطة المميتة من خلال استخدامها لكافة الأسلحة العسكرية التي تمتلكها، مثل طائرات (F16- والأباتشي- والاستطلاع) واستخدام قذائف وصواريخ محرمة دولياً ضد المدنيين الفلسطينيين هادفةً قتل أكبر عدد ممكن من السكان المدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء حتى تاريخ إصدار التقرير حوالي ( 3007) شهيد.

وفي سياق احتلالها للأراضي الفلسطينية، ارتكبت إسرائيل العديد من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين. وقد قامت بذلك منتهكة كل المواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع وكذلك القانون الدولي الإنساني. وقد طالت انتهاكاتها هذه كافة مجالات الحياة الإنسانية للمواطن الفلسطيني المحتل. فقد قامت بالاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي للمدنيين الفلسطينيين، وكذلك الاعتداء على المؤسسات المدنية الأهلية منها والحكومية. كما طالت اعتداءاتها المرافق التعليمية والدينية والصحية والإعلامية، وكذلك تجريف

مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار المثمرة والحرجية. هذا وقد طالت أيدي الاحتلال التخريبية المرافق الصناعية والسياحية، ودمرت العديد من المنازل السكنية وتشريد ساكنيها.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد قامت بارتكاب العديد من جرائم الحرب اللإنسانية أثناء اعتدائها على الحق في الحياة والأمن الشخصي. لقد شهدت سنوات الانتفاضة الخمسة تعاظماً في استخدام القوة المفرطة والمميتة تجاه المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وكذلك تزايدت حالات قتل الجرحى الفلسطينيين سواء من خلال إعاقة حركة إسعافهم وإيقاف سيارات الإسعاف على الحواجز التي يقيمها جنود الاحتلال بين المدن الفلسطينية. فخلال انتفاض الأقصى الثانية والتي بدأ بتاريخ 28/9/2000، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بدم بارد نحو (3007) فلسطيني من بينهم (861) طفل، وإصابة ما يزيد على ( 34500 ) آخرون.

وتشكل هذه الانتهاكات خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. فالمادة (147) من الاتفاقية اعتبرت الأفعال التالية من المخالفات الجسيمة: القتل العمد، التعذيب المعاملة اللاإنسانية، تعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطير بالسلامة البدنية أو الصحة. وتعتبر هذه المخالفات الجسيمة من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

كما استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في سياق اعتدائها على الحق في الحياة، سياسة القتل خارج القانون "الاغتيال السياسي" ضد من أسمتهم بنشطاء الانتفاضة. حيث شكلت عمليات القتل خارج نطاق القانون سياسة إسرائيلية ممنهجة ومعتمدة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. فقد بلغ عدد الذين تم اغتيالهم منذ بداية الانتفاضة وحتى لحظة إصدار التقرير حوالي (363) مواطن فلسطيني. هذا ولم تقتصر الاغتيالات على النشطاء فقط، بل طالت قياديين في الأجنحة السياسية للأحزاب والقوى والفصائل الفلسطينية المختلفة مثل اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي، وأبو علي مصطفى وشخصيات سياسية أخرى. هذا واستخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي العديد من الوسائل لاغتيالهم فقد استخدمت طائرات (F16) وطائرات الاستطلاع وطائرات الأباتشي، أو عن طريق قوات خاصة أو زرع عبوات ناسفة في أماكن يتردد عليها من تريد أن تغتاله إسرائيل.

لقد أرسى القرار رقم (65/1989) الصادر عن المجلس الاقتصادية والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة دون التذرع بأي حالات استثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي. وبموجب النصوص القانونية لمواثيق القانون الدولي ذات العلاقة مثل المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة " يقع على عاتق الدول واجب قانوني صارم وصريح بحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. واعتبرت الاتفاقيات أن الإخلال بهذا الواجب من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون أو من قبل رؤسائهم جريمة تستوجب العقاب. كما أن أي مخالفة لهذه الأحكام تعتبر من المخالفات الجسيمة التي تعد من قبيل جرائم الحرب حسب المادة (85/5) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977.

الأبعاد القانونية للأراضي التي تنسحب منها إسرائيل: أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها عن خطة إخلاء من قطاع غزة أسمتها خطة الانفصال في ديسمبر لعام 2003، وتتضمن خطة الانسحاب الأحادي الجانب إخلاء (21) مستوطنة من قطاع غزة. والتي يبلغ عدد مستوطنيها (7300) مستوطن، بالاضافة إلى إخلاء المستوطنات في شمال ضفة الغربية والبالغ عدد تلك المستوطنات (4) مستوطنات، والتي يبلغ عدد مستوطنيها (475) مستوطن. وبحسب المصادر الإسرائيلية فسوف تبدأ عملية الاخلاء بتاريخ 15/8/2005. ومن خلال ذلك تحاول إسرائيل فرض رؤيتها القانونية على أن المناطق التي تنسحب منها لا تنطبق عليها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ولكن الواقع مغاير تماماً لما تصوره إسرائيل. فإذا أرادت ان تنسحب من قطاع غزة أو أي منطقة محتلة أخرى، فعليها أن تطبق القرارات الدولية المطالبة بانسحابها من هذه الأراضي كاملة حتى يتم النظر رسمياً إلى إنهاء حالة الاحتلال. فقد صدر عن المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية جملة من القرارات التي كانت دوماً تطالب إسرائيل بالانسحاب. وما خطة الانسحاب الإسرائيلي إلا محاولة للهروب من ذلك والإبقاء على الوضع معلقاً من الناحية القانونية بما يخدم مصالحها السياسية والأمنية. فإن أرادت إسرائيل الانسحاب الجدي والفعلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة فعليها أن تقوم بذلك من خلال التنسيق الجدي دولياً والذي يهدف إلى إنهاء حالة الاحتلال والتي تعني:

- الانسحاب الكامل غير المنقوص من كامل قطاع غزة.

- بسط السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية على كافة الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل، والتصرف المطلق والكامل في المرافق والممتلكات البرية والجوية والبحرية.

- الإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية حسب نصوص اتفاقية جنيف، بالاضافة إلى عودة النازحين الذين غادروا القطاع جراء الاحتلال في عام 1967 إلى بيوتهم وممتلكاتهم.

وحقيقة الأمر فإن الانسحاب الإسرائيلي هو انسحاب إداري إجرائي يدخل فقط في إطار الترتيبات العسكرية ما لم تتخلى إسرائيل عن السيادة كلياً للفلسطينيين من خلال الأعراف الدولية القانونية. فحسب ما ورد في خطة الانفصال يحق للجيش الإسرائيلي اجتياح المناطق التي تنسحب منها في الوقت الذي تراه مناسباً، وكذلك محاولاتها المستمرة في بقاء مشاركتها في الإشراف على معبر رفح الدولي مع المصريين. وإن لم يتم لها ذلك، فهي تهدد مستخدمة أسلوب الابتزاز، بإلغاء الغلاف الجمركي عن الأراضي التي ستنسحب منها. فعند النظر إلى طبيعة الاحتلال الإسرائيلي فهو منقسم إلى قسمين: القسم الأول احتلال استيطاني والقسم الثاني هو احتلال عسكري. فإسرائيل تريد أن تنسحب استيطانياً وتبقى على الاحتلال عسكري من خلال السيطرة البرية والجوية والبحرية على منافذ قطاع غزة. لتبقي المدنيين الفلسطينيين في سجن كبير تسيطر عليه الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وبناء على معطيات الانسحاب المعلنة، سيبقى كل من قطاع غزة و الضفة الغربية أراضي محتلة من قبل إسرائيل. أراضى تنطبق عليها وعلى قاطنيها أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالأراضي المحتلة، وعلى الدولة المحتلة، وهي إسرائيل، أن تنصاع للإرادة الدولية فيما يتعلق بواجباتها تجاه الأراضي المحتلة الفلسطينية وقاطنيها المدنيين. ومن الجدير ذكره، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تعفي مرتكبي الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين من المسئولية القانونية والجنائية، ولكن حسب نصوص اتفاقية جنيف الرابعة فإن جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم. فتنص المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الاقليمية المذكور أو حكومية، وبسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة".

فحسب اتفاقية عدم تقادم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية حسب المادة الأولى منها لا يسري أي تقادم على جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية وخاصاً الجرائم الخطيرة المعددة في اتفاقية جنيف لحماية ضحايا الحرب.

كما تشير المادة /2 من نفس الاتفاقية أنه "إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في مادة(1) تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاُ مباشراً على ارتكابها، او الذين يتآمرون لارتكابها بصرف النظر عن درجة التنفيذ أو على ممثلي السلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها".

فالمجتمع الدولي ملزم قانونياً حسب نص الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي يصبح في الامكان القيام وفقاً للقانون الدولي بتسليم الأشخاص مرتكبي الجرائم الى العدالة لمحاكمتهم.

فقد نصت المادة /4 على: " تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام وفقاً للإجراءات الدستورية لكلا منها باتخاذ أية تدابير تشريعية ( وغير تشريعية) تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى و الثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة، ومن حيث المعاقبة والكفالة و إلغائه إن وجد".

كما نصت المادة/6 فقرة (ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية نورمبرغ اتفاقية لندن المؤرخة في 6 أغسطس 1945م عرفت الجرائم ضد الانسانية هي: القتل، الابادة، الاسترقاق، الإبعاد، وغيرها من الأفعال غير الانسانية المرتكبة ضد أي تجمع مدني قبل أو أثناء الحرب، أو اضطهاد القائم على أساس سياسي أو عنصري وديني، تنفيذ لأي جريمة أو متعلق بأي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، سواء كان ذلك الفعل مجرما أو غير مجرم في القانون الوطني للدولة المرتكب على أرضها هذا الفعل القادة، المنظمون، المحرضون، المساهمون والمشاركون في إعداد أو تنفيذ خطة عامة أو في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم سابقة يكونون مسئولين على جميع الأفعال التي ارتكبت بواسطة أي من الأشخاص في سبيل تنفيذ تلك الخطة.

كما نص المبدأ الأول من نظام محاكمة نورمبرج وفي حكم المحكمة 1950 على أن، "أي شخص يرتكب عملاً يشكل جريمة بموجب القانون الدولي يكون مسئولاً عن ذلك ويكون عرضة للعقوبة".

من الناحية القانونية، يجب أن يكون هذا الانسحاب بناءً على قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مثل قرار 242، 338، أو على قرارات مستحدثة يقرها مجلس الأمن شبيهة بالقرار (1559) الخاص بلبنان. و أن تكون عملية الانسحاب خاضعة لمراقبين دوليين يتواجدوا أثناء عملية الانسحاب للإشراف على تنفيذ الانسحاب على أكمل وجه كما حدث على الأقل مع الانسحاب السوري من لبنان. ولكن إسرائيل تحاول أن تخرج نفسها من المساءلة الدولية القانونية حتى لا تلتزم بشيء وتبقي على الوضع في هذه الأراضي المنسحب عنها غير واضح قانونياً.

هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل قد حاولت استباق الأحداث من خلال سن قانون خاص بالانتفاضة وهو ما أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة الذي يمنع بموجبه المدنيين الفلسطينيين المطالبة قانونياً وقضائياً بتعويضات عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحقهم من خلال جنودها وضباطها. وكذلك التهرب من قضايا دفع التعويضات عن استخدام

الممتلكات الخاصة للمواطنين المدنيين الفلسطينيين جراء إقامة المستوطنات على أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة. وكذلك التهرب من تعويض المدنيين الفلسطينيين الذين لحقت بهم أضرار مادية وجسدية جراء الاعتداءات المتكررة للجنود والضباط الإسرائيليين عليهم. وفي سياق التهرب الكامل من التزاماتها كدولة محتلة قانونياً ومدنياً، لم توقع إسرائيل على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. وقد قامت بذلك أيضاً حماية لجنودها وضباطها ومسئوليها السياسيين أصحاب القرار من أن يطالهم القانون الدولي مقتدية بالولايات المتحدة الأمريكية في ذلك.

http://www.miftah.org