كان من الجوانب الهامة في تعزيز مكانة و سمعة منظمة التحرير الفلسطينية دون شك انتقالها إلى المواقف الأكثر واقعية في مسائل التسوية في الشرق الأوسط. و تعود مكانة خاصة في هذه العملية طبعاً للدورة الثانية عشرة التي عقدها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974م. و أقرت هذه الدورة برنامجاً سياسياً طرح مهمة تأسيس "السلطة الوطنية" الفلسطينية, أي الدولة في "أي جزء يتحرر من أرض فلسطين". و كان المقصود في الواقع هو استعداد الفلسطينيين لتأسيس دولة مستقلة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس الشرقية. و نسف إقرار هذا البرنامج الادعاءات الأساسية للحملة المعادية للفلسطينيين و التي شنتها إسرائيل لتثبت إن حجر الزاوية في نشاط منظمة التحرير الفلسطينية هو القضاء على دولة إسرائيل, و قد حرم هذا البرنامج الزعماء الإسرائيليين من الحجة الرئيسية لتحرير سياستهم العدوانية الالحاقية في أنظار الرأي العام. وكان القرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول و حكومات البلدان العربية في الرباط عام 1974م بشأن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني ثم منحها حق العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية قد عززا مكانة المنظمة دولياً. و أثناء الدورة التاسعة و العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة 1974 اتخذ القرار رقم 3236 بموجب مشروع تقدمت به 72 دولة من بلدان عدم الانحياز و الدول الاشتراكية. و بموجب هذا القرار و انطلاقاً من أن الشعب الفلسطيني هو الجانب الرئيسي في القضية الفلسطينية دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل لهذا الشعب لتشارك في مناقشة القضية المذكورة في الجلسات العامة للجمعية العامة. و تلقت منظمة التحرير الفلسطينية دعوة للمشاركة بمثابة مراقب في دورات الجمعية العامة و في جميع المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية هيئة الأمم المتحدة. و في الدورة العادية الثلاثين 1975م قررت الجمعية العامة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في هذه المؤتمرات على قدم المساواة مع المشاركين الآخرين. و تساهم منظمة التحرير الفلسطينية بنشاط في كافة مناقشات قضايا الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية, في مجلس الأمن الدولي. و هكذا أعرب المجتمع الدولي بشخص هيئة الأمم المتحدة بوضوح لا يقبل التأويل عن ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بكامل الحقوق في كل الجهود الرامية إلى إحراز التسوية الشاملة في الشرق الأوسط. و لا يعارض هذا الموقف إلا الذين يتوخون أغراضاً أنانية و بودهم لو صفوا القضية الفلسطينية و فرضوا على العرب, بمن فيهم الفلسطينيين, شروطاً نافعة للمعتدين و حمايتهم لحل هذه القضية و النزاع العربي الإسرائيلي عموماً. إذن من اجل الحق الطبيعي لكل شعب يخوض الفلسطينيون نضالاً متفانياً باسلاً بقيادة طليعتهم و ممثلهم الشرعي الوحيد – منظمة التحرير الفلسطينية.
اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2013/3/12
×
50 ألف مدمن في الضفة والقدس ... ولا إجراءات عقوبية رادعة
في تصريح لوزير الصحة الفلسطيني، هاني عابدين، نشرته وسائل الإعلام اليوم بأن عدد المدمنين للمخدرات أكثر من 50 ألف في الضفة والقدس، هو الأمر الخطير جدا، إذ يجب التنويه وبكل صراحة علمية أن المخدرات هي سموم تقضي على نضارة الشباب وتهدده بأخطر الأمراض البدنية والعقلية وتدفع به إلى مهاوي الضياع وأسرار السجون، إضافة أنها لعنة تصيب الفرد، وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة تلحق بوطنه, لان تأثير المخدرات على الأسرة ينعكس على المجتمع الذي تمثل الأسرة خلية من خلاياه. فعرفت هيئة الخبراء الخاصة بالمخدرات في منظمة الصحة العالمية الإدمان على انه حالة مزمنة أو متكررة من التخدير, مضرة بالفرد و المجتمع, سببها التناول المتكرر للعقاقير الطبيعية منها أو المركبة، وخصائص هذه الحالة هي رغبة أو حاجة ملحة (إلزامية) للاستمرار في تناول المادة و الحصول عليها بكل وسيلة، والاتجاه إلى زيادة الجريمة المخدرة، والاعتماد النفسي والاعتماد الجسمي على الآثار تحدثها المادة التي يتناولها الفرد فالإدمان على المخدرات أصبح آفة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية وحتى السياسية منها التي تعيشها الشعوب المتقدمة و المتخلفة إذا صح التعبير و التقسيم. وبالنسبة لانتشار المخدرات بين الشباب بغض النظر عن مستواهم المعيشي, تظهر فئة التجار"مصاصي دم الشعوب"، وهم عصابة مجرمة على مستوى عالمي من التنظيم و الاتصال فلهم فروع في معظم دول العالم, فهم غير إنساني للكسب غير المشروع و الثراء الفاحش في سرعة و جرأة, كما لهم هدف سياسي يستهدف تحطيم الشباب من اجل سلب أرادتهم و إشاعة اللامبالاة في المحاور الوطنية القومية و أضعاف الولاء في الدفاع عن الوطن و إهدار النخوة بين أبنائها. ومن خلال الدراسات, دلت كافة المؤشرات التي أجريت على مدمني المخدرات على أن غياب دور البيت وضياع السلطة الأبوية من اكبر العوامل التي تدفع الشباب إلى الانحراف وازدياد نسبة السلوك الجانح الذي يعد تعاطي المخدرات احد صورة. وفي معظم اسر المدمنين يكون الأب غائبا معظم الوقت ولا يمارس إلا دورا هامشيا في حياة الأسرة، فمشكلة الإدمان لم تطرح نفسها بعد كقضية اجتماعية تستحق المواجهة على أساس من التخطيط في مجتمعنا.. لان تعاطيها يشكل مشكلة متعددة الجوانب، أولها مشكلة قانونية, لان القانون ينظر إليها باعتبارها جريمة بحق المجتمع، وثانياً مشكلة صحية, لأنها تتعلق بالجانب الجسمي و النفسي، وثالثا هي مشكلة اقتصادية, لأنها تؤثر على مستوى الإنتاج وتساعد في انتشار الجريمة في صورها و أنواعها المختلفة. إضافة أنها مشكلة دينية, إذ إن عدم ورود نص صريح بحرمتها لا يعني أنها مباحة أو أنها حلال إذ يكفي النص العام الذي يقرر أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام, وان المقصود ليس هو كل سائل يشرب ورد فيه النص, إنما المقصود كل ما خامر العقل وغطاه وحجب ضوءه وحال بينه وبين التفكير السليم, و الرسول علية الصلاة و السلام يقول"كل ما خامر العقل فهو حرام وكل مفتر حرام" أي ما يغيب العقل ويدعو إلى الفتور فهو حرام. أما عن أنواع المخدرات التي يتعاطاها المدمنون في بلادنا فهي تتنوع إلى الحشيش، والهيروين، وحبة كاجون مطمون، ودواء سيمو، والأفيون، واشتال القنب، وزيت الحشيش. أما حول نسبة انتشاره، فينتشر الإدمان بصفة عامة في الرجال أكثر من النساء, حيث 75%من الرجال، وينتشر بين المطلقين و العزاب والأرامل أكثر من المتزوجين، وينتشر مع انتشار الفقر و البطالة، ومع تعاطي الحشيش بين العمال والفلاحين، ولدى الأفراد الذين يتدنى فيهم المستوى العلمي و الثقافي، ويشار أنه ترتكب الكثير من الجرائم تحت تأثير المخدرات. وحول الجوانب القانونية في مكافحة المخدرات توجد هناك معاهدة دولية لعام 1961م, لضرب المنظمات المتاجرة، ومع ازدياد نسبة المخدرات و الإدمان صاغت وعدلت الكثير من الدول تشريعاتها الداخلية في مواجهة هذه الجريمة والمنظمات وعصابات رجال المخدرات ". ومن جانب آخر لا بد من التنويه أنه في بلادنا نلاحظ أن القانون يساعد ويشجع على التعاطي والسبب بأنة لا توجد إجراءات فعلية للحد من هذه المسلكات ألانحرافية, ولا توجد هناك عقوبة رادعة لهذه الجماعات الشاذة " على سبيل المثال " قانون العقوبات الأردني عام 1960م, المواد392,391,390, لا يتعامل بقسوة مع مثل هذه الحالات لا بالأجراء ولا بالعقوبة, والمقصود هنا بان هذا القانون يطبق على أبناء الضفة الغربية حتى هذا التاريخ. فبعد كل ما تقدم أعلاه لابد من اتخاذ الأهداف والإجراءات التالية في مواجهة ومكافحة المخدرات، حيث تحضير الدراسات و الأبحاث, التي تبين مضار وخطورة المخدرات، والفهم العلمي لطبيعة وأبعاد المخدرات واتخاذ كل التدابير الوقائية في إطار الأسرة و المدرسة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، والتعبئة الإعلامية, وخلق إيمان جماهيري عام بضرورة مواجهة المخدرات عن طريق العمل التطوعي, وبمعنى فتح النوادي من اجل شغل وقت الفراغ و الترفيه المناسب و الرياضة و النشاط الاجتماعي. بالإضافة لبناء المؤسسات والمراكز الكافية والملائمة لرعاية المدنين، والتوعية الدينية ووسائلها, عن طريق تدريب القائمين بالوعظ والإرشاد، ونشر كتيبات, تتضمن أضرار المخدرات, و موقف الشريعة الإسلامية الذي يحرم المخدرات شرعا وذلك بهدف تبصير الجمهور وخصوصا الشباب بأسباب تحريمها, وتوزيعها على أوسع نطاق بالمجان أو بثمن زهيد وتوجيه برامج خاصة بها في الإذاعة المسموعة و المرئية على هيئة روايات أو قصص أو مسلسلات أو أن يخصص برنامج دائم يراعي في أعداده جذب انتباه المستمعين أو المشاهدين وبصورة متوازنة دون مبالغة أو إثارة.
تاريخ النشر: 2013/2/14
×
الاحتلال الإسرائيلي مؤقت ومحدود الأجل
منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6 1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل.. إلا أنها في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادته الأولى نص على " أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل، واستنادا الى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها احد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476 و 478 لسنة 1980 وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي و الأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة.
ان قواعد القانون الدولي أكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولا، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته إية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانوناً على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ثانياً، وان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه، أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42،41،40،39 . وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فأن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة، وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس، وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة الاماكن المقدسة، وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. تاريخ النشر: 2013/1/22
×
ميثاق الأمم المتحدة يعزز احترام حقوق الإنسان
كان الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان الذي ظهر بصورة متقطعة في الأمم المتحدة منذ المؤتمر التأسيسي في سان فرانسيسكو سنة 1945 ذا طابع يتميز بميل حديث إلى توسيع فكرة ما يعتبر من الناحية القانونية مصلحة دولية أو اهتماما دوليا. ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة " وقد ألينا على أنفسنا... أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء... من حقوق متساوية ".
وتورد المادة الأولى من الميثاق بين أهداف المنظمة "... تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين." وتعهد المادة الثالثة عشرة إلى الجمعية العامة بمهمة وضع وتقديم توصيات بقصد تحقيق هذه الأهداف. وتلزم المادة الخامسة والخمسون ( الفقرة ج) الأمم المتحدة بان "تشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ". وتشير المادة الثانية والستون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بان يقدم توصيات ترمي إلى تنفيذ المادة الخامسة والخمسين ( الفقرة ج) بينما تنشئ المادة الثامنة والستون لجنة لتعزيز حقوق الإنسان. إن كل هذه النصوص الكثيرة لا تضع قانونا لحقوق الإنسان باستثناء الإشارة إلى التمييز، كما أنها لا تأمر الدول الأعضاء بوضع قوانين محلية مناسبة وبتنفيذها, ولم يتم في الواقع تحديد عقوبات أو إنشاء جهاز للتنفيذ. وتمثل المادة السادسة والخمسون فقط تمهيدا من جانب جميع الدول الأعضاء بالقيام منفردة أو مجتمعة بما يجب عليها من عمل لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين. ويجب على المرء أن يتذكر كذلك أن المادة الثانية ( الفقرة 7) من الميثاق تنكر على الأمم المتحدة سلطة " التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما...." ومثل هذا المنع الصريح يحدد بصرامة حقوق المنظمة في معالجة أي انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان باستثناء البحث في ذلك في الجمعية العامة واتخاذ توصيات بشان أية انتهاكات. وفي النهاية أقرت الجمعية العامة في 10/كانون الأول لسنة 1948" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"دون معارضة وبامتناع ثماني دول عن التصويت، غير انه لا بد من النظر إلى هذه الوثيقة التي وقعت في 30 مادة تتضمن قائمة منفصلة بالحقوق الشخصية والمدنية والسياسية والاجتماعية "كمقياس مشترك للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم" على أنها غامضة ومبهمة في بعض أجزائها. وتعترف المادة الثانية والعشرون من الإعلان بان تحقيق الحقوق يجب أن يتم وفقا لتنظيم كل دولة ومواردها، ويجب كذلك اعتبار الإعلان تفسيرا إيضاحيا لنصوص الحقوق العامة للإنسان الواردة في الميثاق, وان هذه الحقوق تمثل من الناحية النظرية على الأقل تبعات ملزمة بالنسبية إلى جميع الدول الأعضاء. ولذلك فانه يجب النظر إلى الإعلان كتقدم قاطع إلى الأمام نحو تحقيق حقوق الإنسان على أساس يتميز نوعا عن الإعلانات الأخرى التي تبنتها الجمعية العامة. ومما يثير الاهتمام أن عددا من الدول ضمت فورا إلى قانونها المحلي فقرات مختارة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وان اتفاقيات دولية معينة ضمت جميع الحقوق الواردة في الإعلان. تاريخ النشر: 2012/12/24
×
الكثير من الدول الأعضاء تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
منذ صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948, صار مفهوم الإنسان في المجال الفكري مجردا من أي تمييز غير شخصي مثل اللون والجنس والعنصر والدين... الخ ، وبالتالي صارت الحماية المنوط بها الإنسان غير مشروطة بأي اعتبار تمييزي، غير أن التطور والتقدم في المفاهيم والأسس الفكرية لحقوق الإنسان لم يقترب حتى الآن بدرجة كافية من فرض احترام الدول لحقوق الإنسان وخاصة حرياته وحقوقه المدنية والسياسية، ولم يقترب كذلك حتى الآن من حتمية استعمال الآليات القضائية والتنفيذية واليات الردع والعقوبة لفرض هذا الاحترام. ومع كل هذا فان الجهات المعنية في هيئة الأمم المتحدة تعي هذه الضرورة وتسعى للتقدم في هذا المجال. علما بان الأمم المتحدة حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بإصدارها التشريعات التالية :
ومما يدل على ذلك مثلا, عدم استخدام آلية العقوبات الجماعية بقدر واضح ومنصف على الدول التي انتهكت حقوق الإنسان. (نرى من جهة بان العقوبات الجماعية فرضت على جمهورية جنوب أفريقيا لإصرارها على التمسك بنظام العزل العنصري والتمييز ضد الأفارقة من السكان الأصليين, ومن جهة أخرى لم تستخدم قط آلية العقوبات ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني). ومع التقدم الهائل في المجال الفكري والمفاهيمي لمسالة حقوق الإنسان إلا أن هذا التقدم لا يزال معوقا والسبب الأساسي في هذا يعود إلى الغموض حول إلزامية القانون الدولي, ويبرر عدد كبير من دول العالم الثالث رفضه بالحقوق بالقول بالخصوصية, أو أولوية حقوق على حقوق, وذلك بالرغم من تأكيد الجمعية العامة مرات عديدة في قراراتها أن الخصوصية الثقافية والحضارية لا تنفي العالمية , وان حقوق الإنسان مترابطة ومعتمدة على بعضها البعض بما لا يجيز انتهاك بعضها من اجل الوفاء بالبعض الآخر . كما لا يزال عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يرفض حق المنظمة الدولية في التدخل لحماية حقوق الإنسان بالقول بأنه ليس للتدخل الإنساني أساس في الميثاق الذي تمت صياغته على أساس من قاعدة السيادة. ورغم أن المنظمة الدولية قد عكفت على إنكار شرعية هذه التفسيرات إلا أن هناك مجالا للغموض في إنشاء المسؤولية المباشرة للمنظمة والمجتمع الدولي عن حماية حقوق الإنسان في ما كان يعد الولاية القضائية والتشريعية الصرفة للدول, كما انه لا يزال هناك غموض في مجال القانون الدولي بصدد الالتزام القانوني والمادي للدول بالوفاء بتعهداتها الدولية, وعلى وجهة الخصوص ما زالت هناك فجوات بين الالتزام القانوني الدولي في مجال حقوق الإنسان من جهة والقانون الداخلي من جهة أخرى لعشرات من الدول , حيث لا تجد هذه الدول ضرورة لتعديل قانونها الداخلي بما يتماشى مع التزامها القانوني الدولي في مجال هذه الحقوق . والأمر المهم في ذلك كله هو أن الأمم المتحدة لم تطلب من الدول المصدقة على المعاهدات والعهود الدولية لحقوق الإنسان أن تثبت قيامها بتوفيق قوانينها الداخلية مع التزاماتها وفقا لهذه العهود والمعاهدات ولم تنشئ آلية لمتابعة هذا التوفيق آو فرض العقوبات على الدول التي تخالف هذه الالتزامات مخالفة صريحة أو جسيمة, وهكذا يستمر الغموض الكامن في صياغة المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية بصدد الزاميتها في القانون للدول التي صدقت عليها. والواقع أن الأساس الفلسفي للالتزام كان يجب أن يقوم على فكرة أن التشريع الدولي هو كاشف للحق وليس منشأ له.والتشريع لا يفعل سوى الاعتراف بالحقوق وتعريفها بدقة وتقنين آليات الوفاء بها, بحيث لا يسمح لأية دولة لم تصدق على المعاهدات والعهود الخاصة إنكارها أو انتهاكها بأية صورة من الصور. وبأي مقياس لقد لعبت هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان دورا بارزا لا يستهان به في الوفاء بجانب مهم من حقوق الإنسان وذلك بفضل الوعي الجديد الذي أنشاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحصول الكثير من الأمم على استقلالها السياسي وحقها في تقرير المصير. وهذا يدعونا أكثر من أي وقت مضى أن نصل إلى تقدير متوازن ورؤية صائبة في النضال الدءوب من اجل تطوير دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان.
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|