مفتاح
2024 . الإثنين 1 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 
سقف الإنفاق للثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة إذا لم يتيسر إقرار الموازنة هو ليس نص دستوري وإنما هو نص قانوني من الممكن تعديله بموجب قرار بقانون، وهناك سابقة قانونية بتعديل هذا السقف .

• الأصل أن يتم إقرار الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، وإذا لم يتيسر إقرارها تستمر وزارة المالية بتحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (واحد من الاثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر .

مادة (90) من القانون الأساسي لسنة 2003 بعنوان (تنظيم الموازنة العامة) نصت على أن " تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية".

علما أن إعداد وإقرار قانون الموازنة لأي سنة مالية يجب أن يلتزم بأحكام قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية حيث نصت المادة (60) من القانون الأساسي لسنة 2003 بعنوان (إعداد الموازنة العامة وإقرارها) على أن " ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسمالها".

وتم تعريف السنة المالية في المادة الأولى من قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية بأنه "تبدأ من أول كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية".

مادة (4) من قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية بعنوان (عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة) نصت على أن "إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الاثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر".

ويلاحظ أن سقف الإنفاق للثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة إذا لم يتيسر إقرار الموازنة هو ليس نص دستوري وإنما هو نص قانوني من الممكن تعديله بموجب قرار بقانون، وهناك سابقة قانونية بتعديل هذا السقف.

حيث أنه في حال لم يتيسر إقرار الموازنة قبل بدء السنة المالية الجديدة فإن صلاحية التحصيل وفقا للتشريعات المرعية، وصلاحية الإنفاق لم يحدد بسقف زمني وفقا للمادة (90) من القانون الأساسي، وإنما تم وضع السقف الزمني بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر وفقا للمادة (4) من قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية.

وبناء على ذلك فإن تجاوز هذا السقف الزمني من الممكن تعديله لأية سنة مالية حسب الظروف، وذلك من خلال تمديد مدة الثلاثة أشهر الواردة في قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية بإصدار قانون أو قرار بقانون حسب مقتضى الحال.

وهناك سوابق تشريعية في تمديد مدة الثلاثة أشهر لتصبح ستة أشهر، حيث أنه عندما لم يتيسر إقرار موازنة سنة 2006 ولم يتيسر الالتزام بالثلاثة أشهر كسقف زمني للانفاق فقد تم إصدار قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2006م الصادر بتاريخ 29/3/2006 أي في ذات يوم انتهاء مدة الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنصرمة، وقد صدر هذا القانون بناءً على ما أقره المجلس التشريعي الحالي في بداية ولايته في جلسته بتاريخ 29/3/2006، وهو يتكون من مادتين فقط.

ونص هذا القانون في المادة الأولى منه على أنه " استثناء مما ورد في المواد (3)، (4)، (31) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م يعمل بموجب أحكام هذا القانون بما يلي:

1- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2006 إلى المجلس التشريعي حتى تاريخ 31/5/2006م.

2- يكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الايرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصاه تاريخ 30/6/2006م.

وبطبيعة الحال فإن هذا القانون يسري فقط على موازنة سنة 2006 حيث نص في المادة الثانية منه على أن " تسري أحكام هذا القانون على تقديم مشروع قانون موازنة 2006م حصراً ولمرة واحدة".

ولا تقتصر صلاحيات المشرع في تعديل السقوف الزمنية على سنة مالية محددة، حيث أن من الممكن تعديل السقوف الزمنية الواردة في قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م من خلال قرار بقانون وفقا للمادة 43 من القانون الأساسي على أن يعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

فقد تم تعديل أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م وذلك بقرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م، الذي تم من خلاله استحداث وظيفة المحاسب العام وصلاحياته، وتم بموجبه أيضا تعديل عدد من المواد ذات العلاقة.

• يختص مجلس الوزراء بوضع مشروع الموازنة العامة وعرضها على المجلس التشريعي:

مادة (69) من القانون الأساسي لسنة 2003 بعنوان (اختصاصات مجلس الوزراء) نصت في الفقرة (3) منها على "وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي".

• عرض مشروع قانون الموازنة على المجلس ومناقشته وإقراره:

مادة (61) من القانون الأساسي لسنة 2003 بعنوان (عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته) نصت على أن " مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:

1- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

2- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.

3- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.

4- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.

مادة (3) من قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية بعنوان (تقديم مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره) جاءت تكرارا للمادة (61) من القانون الأساسي لسنة 2003 في فقرتيها الثالثة والرابعة وأضافت فقرة جديدة وهي الفقرة (ب) التي نصت على أن " يحيل المجلس التشريعي المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس"، كما أضافت عبارات جديدة في الفقرة (ج) التي نصت على أن " يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليه مصحوباً بملاحظات المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإحالة لإقرارها.

كما جاءت المادة (74) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الصادر سنة 2000 بعنوان (مشروع قانون الموازنة) تكرارا للمادة (3) من قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، وأضافت فقرة (6) نصت على أن " إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة اشهر".

المستشار علي أبودياك رئيس ديوان الفتوى والتشريع

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required