مفتاح
2024 . الأحد 21 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

أعدت مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التقرير التمهيدي البديل للمنظمات الأهلية حول تطبيق إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة

حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدم في كانون الثاني/يناير 2005 إلى مجموعة العمل التحضيرية - الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما يلي نص التقرير: -

 تمهيد

إن الفكرة السائدة حول "الأمن القومي" كما يتم تطبيقها في الظرف الإسرائيلي تضع مصالح الدولة اليهودية في مركز الجدال وتبرر العسكرة والنزاع المسلح على أنها وسائل ضرورية لتحقيق أهداف إسرائيل. وفي الواقع، أفرز هذا النظام العسكري الأمني الإسرائيلي حالة شديدة من غياب الأمان بالنسبة لكل السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استهداف النساء والرجال والأطفال بطرق خاصة.

تتحمل النساء والأطفال عواقب خاصة للاحتلال الإسرائيلي. فاحتياجات النساء إما تتعرض للإهمال أو توضع جانباً بسبب الضغوط التي يواجهها المجتمع الفلسطيني التي تدفعه للتعامل مع القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً والناتجة عن النزاع. يحدث هذا الأمر حتى في ظل اضطرار المرأة لحمل المزيد من المسؤوليات في المنزل وفي رعاية الأسرة بسبب غياب أفراد الأسرة الذكور نتيجة الاعتقالات الطويلة، والتي كثيراً ما تتم بدون محاكمة، أو نتيجة الاغتيالات. كما أن النساء والأطفال يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين والمهجرين بسبب الاستخدام غير المتكافئ للقوة والتدمير الهمجي للممتلكات لتحقيق أهداف سياسية. ويزداد غياب الأمان المادي والنفسي والاقتصادي تفاقماً في ضوء عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين الفلسطينيين وتقليل آثار الاحتلال، على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتطلبان منها القيام بذلك. وسيتم توضيح هذا الأمر من خلال المعلومات المطروحة في هذا التقرير.

تقدم هذه الوثيقة تلخيصاً موجزاً للقضايا بناءً على بحث قامت به مؤسسة الحق، وهي مؤسسة لحقوق الإنسان تتواجد في رام الله، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة لحقوق الإنسان تتواجد في غزة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وهو مؤسسة لحقوق المرأة تتواجد في القدس.[1] لا تطرح الوثيقة كل ما لدينا من اعتبارات. ولكننا نأمل أن يكون فيها ما يساعد لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) في إعداد "لائحة بالقضايا" قبل أن تقوم اللجنة بالبحث الكامل في تقرير إسرائيل في تموز/يوليو 2005.

وفيما يلي لائحة بالقضايا التي يتم نقاشها ومواد الاتفاقية التي تنطبق عليها:

·        المواد 1، 2، 15                             العنف ضد المرأة

·        المواد 2، 12، 15                            النساء الفلسطينيات الأسيرات

·        المادتان 10، 12                             القيود على التنقل

·        المواد 2، 5، 9، 11، 12، 15، 16         جمع شمل العائلات

·        المادة 14                                     النساء الريفيات

·        المادتان 2، 5                                 هدم المنازل

انطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أغفلت إسرائيل مجدداً أية إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريرها الدوري الثالث إلى لجنة سيداو. هذا التغاضي عن ذكر الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل إغفالاً خطيراً من جانب إسرائيل، وخاصة في ضوء "الملاحظات الختامية" التي خرجت بها لجنة سيداو في مراجعتها لتقريري إسرائيل الدوريين الأول والثاني مجتمعين (CEDAW/C/ISR/1-2)، والتي أفادت بأن على حكومة إسرائيل أن تضمن تطبيق الاتفاقية على كافة الأراضي التي توجد تحت ولايتها القانونية (A/52/38/Rev.1, Part II, para.170, 1997).[2]

1. الموقف الإسرائيلي:

منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، توالت الحكومات الإسرائيلية في رفضها انطباق معاهدات حقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، على أساس أن العلاقة بين السلطة المحتلة والطرف الخاضع للاحتلال تختلف جوهرياً عن العلاقة بين حكومة وشعبها في أوقات السلم. كما استخدمت إسرائيل توقيع الاتفاقيات المرحلية بينها وبين الفلسطينيين عام 1995، والتي نصت على النقل التمهيدي لأربعة عشر مجالاً مدنياً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، كذريعة إضافية لرفض انطباق القوانين الدولية لحقوق الإنسان. إلى جانب ذلك، ظل الاتجاه السائد في قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية يعزز عدم انطباق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن بما أن هذا الأمر سيعني عدم تطبيق الحقوق على وضع هو أحوج ما يكون فيه إلى الحماية، فإن أجهزة الأمم المتحدة وخبراء القانون قد رفضوا هذا الموقف.

2. انطباق القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان:

تنطبق معايير حقوق الإنسان العرفية على كل الأوضاع، بما في ذلك أوقات الحرب والسلم، وحتى في غياب أية معاهدة ملزمة. فضلاً عن ذلك، لا تنطبق هذه المعايير على الأفراد الذين يعيشون ضمن ولاية سلطتهم الوطنية وحسب، ولكنها تنطبق أيضاً على "الأفراد الذين يعيشون في أراض تحت الاحتلال بالقوة". وكما أشارت محكمة العدل الدولية في قضية Barcelona Traction،[3] فإن الالتزامات المشتقة من المبادئ والأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان تعد التزامات أمام المجتمع الدولي ككل (تعرف أيضاً بالتزامات erga omnes). وفي هذا الخصوص، اعتبر أغلب الباحثين أن نصوص حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة تجسد القانون العرفي، وهي بالتالي تنطبق على المستوى العالمي. تتضمن هذه النصوص تحريم التعذيب، وضمان اتباع إجراءات أساسية محددة، ومبدأ عدم التمييز. كما أن البعض يرى أن مبادئ أخرى، مثل السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتقرير المصير، لربما تحظى أيضاً بالمكانة ذاتها.

3. انطباق القانون التعاقدي لحقوق الإنسان:

هناك العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر إسرائيل دولة طرفاً فيها، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مكافحة التعذيب وصور المعاملة أو العقوبة الأخرى الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الالتزامات بموجب هذه الاتفاقيات لا تنطبق فقط على المنطقة الجغرافية لدولة ما، بل وعلى كل الأفراد الخاضعين للولاية القانونية لهذه الدولة أو لسيطرتها الفعلية. وقد دعمت هذا الموقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Loizidou، حيث أفادت بأن وجود منطقة ذات حكم ذاتي جزئي في أرض محتلة لا يؤثر في المسؤولية الإجمالية لقوة الاحتلال ما دامت الأخيرة تمارس السيطرة الفعلية والعامة على هذه الأرض.[4] وفيما أن الأطراف التي لا تحمل صفة دولة، مثل السلطة الوطنية الفلسطينية، يتوقع منها هي أيضاً احترام معايير حقوق الإنسان، فإن إسرائيل تواصل ممارسة سلطتها الفعلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي فهي ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقيات والأدوات الخاصة بحقوق الإنسان وتبقى خاضعة للمساءلة عنها جميعاً. إلى جانب ذلك، وكما أبرزت محكمة العدل الدولية في قضية "التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حيث تم نقل الصلاحية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن إسرائيل تظل "ملزمة بعدم وضع أية عراقيل أمام ممارسة مثل هذه الحقوق" (الفقرة 112).[5] كما أن الرأي الاستشاري للمحكمة قد صرح بشكل واضح أن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل من أوقات السلم والحرب (الفقرتان 105 و109)، وأن الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى إجراءات إسرائيل فيها (الفقرتان 112 و113). من الواضح إذاً أنه يتوجب اعتبار إسرائيل ملزمة بتطبيق الاتفاقية ليس في نطاق حدودها القطرية وحسب، ولكن على الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضاً.

فضلاً عن ذلك، فإن هيئات معاهدات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين ومجموعات العمل الموكلة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان ضمن صلاحياتها قد أكدت مراراً وتكراراً أن إسرائيل تعد مسؤولة قانونياً عن تنفيذ نصوص اتفاقية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

أسئلة يمكن طرحها: تود لجنة سيداو أن تكرر رؤيتها أن إسرائيل مسؤولة بمقتضى القانون الدولي عن تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إننا قلقون للغاية من ازدياد انتهاكات الاتفاقية في هذه الأراضي. هل تتفضل الدولة الطرف بأن تفسر السبب في أن التقرير الدوري الثالث لا يتناول وضع النساء الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشرقي القدس؟ وفي ضوء موقف الدولة الطرف بأن شرقي القدس يقع في نطاق ولايتها القانونية، فإن لجنة سيداو تود من الدولة الطرف أن توضح بشكل خاص السبب في أن التقرير لا يتضمن نقاشاً حول وضع النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة.


 

المواد 1، 2، 5، 15 – العنف ضد المرأة

لا يوجد في الاتفاقية نص صريح حول العنف ضد المرأة، إلا أن لجنة سيداو وضحت أن "العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، والذي يعيق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمقتضى القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان، يعد تمييزاً ضمن المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (الفقرة 7)."[6]

من الواضح أن نطاق الاتفاقية يشمل العنف ضد المرأة ومسؤولية الدولة في منع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، وكذلك في ضمان معالجة نتائجها. ولذا فإن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات بحق قوات الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود والمستوطنين الذين يمارسون أو يحرضون على أعمال العنف ضد النساء بناءً على نوعهن الاجتماعي يعكس تواطؤ الدولة مع ممارسات العنف ويبين إخفاق إسرائيل في الالتزام بالاتفاقية.

1. التحرش الجنسي:

تتعرض النساء الفلسطينيات بشكل روتيني إلى التحرش والإهانة والإيذاء على يد الجنود الإسرائيليين وحرس الحدود أثناء احتلالهم للمنازل والمراقبة في نقاط التفتيش وبوابات العبور. وتتعرض هؤلاء النساء للتهديد بالعنف الجنسي في أماكن عامة وللإهانة أمام أفراد عائلاتهن. وفي الخليل مثلاً، تقول إحدى كتابات المستوطنين على الجدران (باللغة الإنجليزية): "احذري يا قاطمة، سنغتصب كل النساء العربيات".[7] ويمكن أن يتسبب رفض المرأة التعرض لها جنسياً بعواقب وخيمة. ففي إحدى الحالات، أوقف أحد أفراد حرس الحدود امرأة فلسطينية تسعى للمرور عبر بوابة في الجدار في زيتا (قضاء طولكرم)، وعندما رفضت محاولاته التعرض لها، "عاقب" كل أفراد أسرتها بمنعهم من المرور عبر بوابة الجدار التي تفصلهم عن دفيئتهم ومصدر رزقهم.[8] كما أن استخدام العنف ضد المرأة أو التهديد به يستخدم ضد الرجال الفلسطينيين الأسرى أو المعتقلين إدارياً عقاباً لهم على عدم إعطاء معلومات.[9]

 

أسئلة يمكن طرحها: يرجى إعطاء معلومات حول الخطوات التي تتخذ لمراقبة الجنود الإسرائيليين الذين يتحرشون جنسياً بنساء فلسطينيات وضمان انضباطهم، بما في ذلك ما إذا كانت هناك آلية لتقديم شكوى رسمية، وما الإرشادات المتوفرة في التعامل مع الشكاوى حول هذه المسألة، والإحصائيات حول عدد الشكاوى التي أدت إلى اتخاذ إجراء تأديبي. هل أنشأت الدولة الطرف نظاماً يشجع النساء الفلسطينيات على إبلاغ المسؤولين عن حوادث التحرش أو العنف؟

 

2. عنف المستوطنين الإسرائيليين:

على الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للمستوطنات، إلا أنه يقدر أن هناك ما يتراوح بين 145 و198 مستوطنة على أراضي الضفة الغربية (بما فيها شرقي القدس). ويعيش في المستوطنات في الضفة الغربية حوالي 390 ألف مواطن أو مستوطن إسرائيلي، يعيش أكثر من نصفهم، أي ما بين 220 ألفاً و250 ألفاً، في شرقي القدس.[10] ومنذ أيلول/سبتمبر 2000، قتل المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة 54 مدنياً فلسطينياً على الأقل، بمن فيهم طفلة في الرابعة عشرة من عمرها في الخليل. يقوم المستوطنون بالاعتداء على الممتلكات وتخريبها من خلال حرق الحقول والأراضي الزراعية. ويشكل المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة دائماً خطراً جدياً يتهدد سلامة النساء الفلسطينيات وأمنهن هن وأطفالهن، حيث يغلب أن تكون النساء والأطفال لوحدهم في المنزل خلال أوقات العمل ويكونون أكثر عرضةً لحوادث العنف والتهديد به.

تبلغ اعتداءات المستوطنين وتحرشاتهم أقسى حد في مدينة الخليل، وهي المدينة الوحيدة التي يعيش فيها المستوطنون وسط السكان الفلسطينيين، حيث يوجد 532 مستوطناً و100 جندي إسرائيلي لحمايتهم. يتهجم المستوطنون على النساء في كل وقت، ويدفعونهن أو يرمونهن بالحجارة أو يطلقون النار عليهن وعلى أطفالهن. كما يلقون قنابل الغاز على نوافذ المنازل. ولا يقوم الجنود الإسرائيليون بحماية هؤلاء النساء، بل على العكس، يشاركون في مضايقتهن والتهجم عليهن. وفي إحدى الحالات، قام الجنود الإسرائيليون بممارسة الجنس في حديقة منزل امرأة وتحت نافذة غرفة الأطفال. كما تعرضت امرأة حامل في شهرها السابع للدفع إلى الأرض على يد جندي أمام أعين 10 نساء مستوطنات كن يراقبن ويتضاحكن. وعندما تقدم الشكاوى للجنود أو الشرطة فإنها إما تهمل أو يصبح أصحاب الشكاوى هدفاً لانتقام الجنود والمستوطنين. وفي النتيجة، فإن غالبية النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لأعمال التحرش والعنف لا يبلغن عن هذه الحوادث.

تصف التقارير عن التحرشات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في شرقي القدس استخدام الغاز المدمع ضد النساء الفلسطينيات وأطفالهن، إلى جانب العنف والضغط النفسي من خلال استخدام الألفاظ النابية وتكسير الأغراض. وفي إحدى الحالات، وضحت امرأة في باب السلسلة كيف أصيب ابنها عندما ألقى المستوطنون عليه بباب حديدي وهم يصرون على أن يبقى الباب في باحة المنزل. ووضحت امرأة أخرى في عقبة الخالدية كيف رمى المستوطنون القمامة على منزلها وذبحوا القطط أمام بابها وداهموا منزلها بدون أي تبرير. وبعد ذلك تعرضت للاعتداء بالغاز المدمع وتعرض ابنها للتهديد عندما حاولت فضح اعتداءات المستوطنين على الملأ. وقد تم سحب شكوى مقدمة للشرطة تحت طائلة تهديدات المستوطنين.[11] وحتى عندما تقدم الشكاوى، فإن رد فعل الشرطة في شرقي القدس على أفعال العنف هذه أقل مما ينبغي. فالشرطة الإسرائيلية، وكذلك البلدية، لا يعتبرون المواطنين العرب في شرقي القدس ضمن الأولويات من ناحية الخدمات أو الإنفاق (ص. 43).[12]

أسئلة يمكن طرحها: يرجى إعطاء معلومات حول الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع العنف الممارس من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إحصاءات حول عدد المستوطنين الذين حوكموا على هذا العنف، وعدد الذين أدينوا، والأحكام القضائية التي حكم بها على من أدينوا. يطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات حول التعليمات والإجراءات التي تعطى لعناصر الجيش الإسرائيلي، وخاصة أولئك في الخليل، حول التعامل مع عنف المستوطنين. يرجى المناقشة بعبارات واضحة كيف تقدم الدولة الطرف الحماية للمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما لا تقدم حماية مكافئة للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين.

 

3. العنف المنزلي:

في زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة قامت بها ياكين إرتورك، المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان حول العنف ذد المرأة وأسبابه وعواقبه، لاحظت أن "جو العنف المشرّع كوسيلة لحل النزاعات" ينبث في كل جانب من جوانب حياة النساء.[13] لقد حدثت عام 1998 ثماني حالات من "قتل الإناث" في غزة والضفة الغربية، فيما ارتفع عدد الحالات عام 2002 إلى 31 حالة.[14] كما ازداد عدد حالات الاعتداءات الجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي التي تعامل معها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي من 108 حالات عام 1996 إلى 546 عام 1999. أما في العام 2003، فقد تعامل المركز مع 133 حالة فقط. إن هذا الانخفاض في عدد الحالات لدى مركز المرأة لا يعكس انخفاضاً حقيقياً قي حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهو ما يتضح من خلال استطلاع للرأي العام أجري عام 2002، حيث أفاد 86% من المجيبين أن العنف ضد المرأة قد "ازداد بقدر ملموس أو إلى حد ما نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في الأراضي الفلسطينية".[15] وعلى العموم، إن الازدياد في حالات "قتل الإناث" يعكس تأثير الاحتلال. يضاف إلى ذلك أن النساء يخترن أن يعطين الأولوية للاعتبارات الإنسانية الملحة لعائلاتهن على حساب احتياجاتهن الشخصية. وحتى إذا شئن الإبلاغ عن حادثة عنف، فإن القيود على التنقل بسبب الإغلاق تجعل وصولهن إلى مراكز تقديم المساعدة أمراً صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً.

إلى جانب ذلك، يعزى انخفاض عدد الحوادث المبلغ عنها إلى نقص الثقة والإيمان في الشرطة الفلسطينية وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يقوض الاحتلال قدرتها على فرض القانون. فعناصر الشرطة مقيدون في الواقع بسبب الإغلاقات وحظر التجوال ويحظر عليهم حمل السلاح بهدف فرض القانون والنظام. كما أن وجود الاحتلال يحول دون قدرة الشرطة الفلسطينية والمؤسسات الأخرى في السلطة الوطنية الفلسطينية، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تقوم بتطوير منهجي لدوائرها التي تتعامل مع العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي. فضلاً عن ذلك، فإن سن التشريعات الخاصة بحماية النساء ينحى جانباً تحت ضغط الاهتمامات الملحة والأكثر "أهمية" لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لا تضع القضايا الاجتماعية ضمن أولوياتها. وفي المحصلة، يصبح من الشائع حل النزاعات من خلال اللجوء إلى النظم العشائرية، والتي قلما توثق أو تتعامل بالشكل المناسب مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

 

أسئلة يمكن طرحها: يرجى الإشارة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان أن لا تتعرض النساء الفلسطينيات إلى العنف المنزلي، وخاصة التطرق إلى عدد حالات التنسيق بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية في التعامل مع مثل هذه الحالات حسب ما هو محدد في اتفاقيات أوسلو. هل تيسر السلطات العسكرية الإسرائيلية حركة عناصر الشرطة الفلسطينية لمساعدتهم في التعامل مع النساء ضحايا العنف؟ ما التعليمات التي تعطى للجنود الإسرائيليين حول كيفية التعامل مع النساء الفلسطينيات ضحايا العنف؟


 

المواد 2، 12، 15 – النساء الفلسطينيات الأسيرات

منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في أيلول/سبتمبر 2000، ازداد عدد الإناث الفلسطينيات رهن الاعتقال والأسر خلال سنة واحدة من اعتقال واحد عام 1998 إلى رقم غير مسبوق بلغ 65 اعتقالاً عام 2004. وهناك حتى الآن ما يقارب 129 امرأة فلسطينية أسيرة يتم احتجازهن في 3 سجون إسرائيلية، هي سجن تلموند هشارون وسجن نيفي تريتزا (الرملة) وسجن الجلمة. وتوجد 11 امرأة من بين هؤلاء النساء رهن الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)،[16] فيما تحتجز 74 منهن في انتظار المحاكمة، وتقضي 44 أخريات فترة محكوميتهن. ومن الجدير بالذكر أن 12 أسيرة من بين هؤلاء هن دون سن 18 عاماً.[17]

1. ظروف السجن:

إن ظروف احتجاز النساء تثير القلق بشأن صحتهن وسلامتهن. فالنساء الفلسطينيات الأسيرات لا يزلن يعانين من ظروف الاعتقال السيئة وعدم تيسر الرعاية الصحية والطعام والنقص الشديد في توفير اللباس وعدم وجود أطباء أو عاملين اجتماعيين مقيمين. كما أن احتياجاتهن الشخصية، مثل احتياجات النظافة خاصة أثناء الحيض، لا تحظى بالاحترام أو الأخذ بالاعتبار. وإلى جانب ذلك، تحرم العائلات من زيارة الأسيرات ويتعرض أفراد العائلات إلى إيذاء لفظي وتفتيش دقيق. كما يجبر المحامون على مقابلة المعتقلات عبر ثلاث طبقات من الشبك المعدني وحاجز بلاستيكي. لا شك أن هذه الظروف تترك آثاراً شديدة على السلامة البدنية والنفسية للأسيرات وتمثل خرقاً منهجياً لحق النساء الفلسطينيات قيد الاعتقال في الصحة.

إلى جانب ذلك، لا يزال يعيش عدد من المواليد مع أمهاتهم في السجون في ظل أوضاع لا تطاق، فيما تهمل إدارات السجون الاستجابة لاحتياجاتهم النفسية والبدنية، بما في ذلك اللباس والطعام، وتحرم الأزواج من الاتصال بأطفالهم أثناء الزيارات.

2. التحرش بالنساء الفلسطينيات الأسيرات وتعذيبهن وإساءة معاملتهن:

فضلاً عما سبق، تعرّض سلطات السجون والمعتقلات الإسرائيلية الأسيرات الفلسطينيات إلى مختلف أشكال التنكيل وإساءة المعاملة أثناء مراحل التحقيق والاعتقال، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي. ويواصل المحققون الإسرائيليون توجيه التهديدات للأسيرات الفلسطينيات بشكل منهجي وبطريقة تدعم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي والقائم على الاعتقاد بأن النساء أدنى منزلة من الرجال. فسلطات السجون الإسرائيلية تهدد الأسيرات الفلسطينيات، وخاصة الشابات منهن، بالاغتصاب أثناء التحقيق لإرغامهن على البوح بمعلومات أو تقديم اعترافات. ويتمثل أحد أشكال المعاملة المهينة بشكل خاص في ممارسة التفتيش الجسدي، والذي يوجه حصراً ضد الأسيرات الفلسطينيات ولا يتم استخدامه مع النساء الإسرائيليات المعتقلات. وفي كثير من الحالات التي ترفض فيها الأسيرات الانصياع للأوامر بخلع ثيابهن، كن يقيدن عنوة وتخلع عنهن ثيابهن. كما أن هناك إفادات بأن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لإهانة لفظية بطريقة نحط من مكانتهن كنساء. وإلى جانب ذلك، يفاد بأن سلطات السجون تسمح لسجانين ذكور بدخول غرف الأسيرات وتفتيشها في أي وقت ودون إشعار سابق.

  ومع أنه ينبغي احتجاز المعتقلين السياسيين والجنائيين في مؤسسات اعتقال مختلفة إلى أبعد حد ممكن، بيد أن كل ما يفصل بين الأسيرات السياسيات الفلسطينيات والمعتقلات الجنائيات الإسرائيليات هو مجرد ممر ضيق. وفي النتيجة، تتعرض الأسيرات الفلسطينيات باستمرار إلى أعمال التحرش والترويع من جانب المعتقلات الجنائيات الإسرائيليات، فيما لا تفعل سلطات السجون الإسرائيلية ما يلزم لوضع حد لهذه الأفعال على الرغم من الشكاوى المتكررة. فضلاً عن ذلك، تحرم هذه السلطات النساء الفلسطينيات الكثير من الحقوق التي تمنحها للمعتقلات الإسرائيليات من ناحية الرعاية الطبية والطعام (سواءً النوعية أو الكمية) والزيارات العائلية.

وبالنظر إلى الأهمية التي تعطيها العديدات من الأسيرات الفلسطينيات للزيارات التي تقوم بها عائلاتهن، هناك ما يفيد بأن السلطات الإسرائيلية تستغل قدرتها على السماح بهذه الزيارات أو رفضها لانتزاع اعترافات من الأسيرات أو لمعاقبتهن. وفي حالة السماح بالزيارات، ترغم العائلات على الانتظار لساعات طويلة قبل السماح لهم بالالتقاء ببناتهن. ويفصل بين الأسيرة وأفراد عائلتها أثناء الزيارة قاطع زجاجي وقضبان حديدية، مما يحد من الاتصال المباشر بصرامة. تؤثر هذه القيود على الأسيرات الأمهات بشكل خاص عندما يحرمن زيارة أطفالهن لهن أو يحظر عليهن ملامسة أطفالهن أو حملهم أثناء هذه الزيارات.

3. الحرمان من الحق في محاكمة عادلة:

على خلاف الإسرائيليات المعتقلات ، تحرم الأسيرات الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحق في الحماية المتكافئة بموجب القانون. ويخفق نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في تلبية المعايير الدولية الدنيا بخصوص الحق في محاكمة منصفة واعتيادية. ومن ذلك عدم إبلاغ المحامين المترافعين عن النساء الفلسطينيات رهن الاعتقال أو التأخر في إبلاغهم عن مكان جلسة المحاكمة وتاريخها وتوقيتها، والاعتماد في الحكم على إثباتات يقدمها الادعاء دون أن يسمح لمحامي الدفاع الاطلاع عليها، وعدم توفر إجراءات فعالة للاستئناف. إلى جانب ذلك، تعمد السلطات الإسرائيلية إلى وضع عراقيل متزايدة أمام المحامين الفلسطينيين لزيارة موكلاتهم. وكثيراً ما يتعرض المحامون إلى المضايقات والترويع من جانب سلطات السجون لحملهم على تفادي الزيارات، وذلك من خلال إرغامهم على الانتظار لساعات طويلة قبل السماح لهم بالالتقاء بموكلاتهم ومنعهم من الاتصال المباشر بالمحتجزات أثناء الالتقاء بهن.

4. معايير دولية أخرى ذات صلة:

على الرغم من أن إسرائيل قد علقت التزاماتها بمقتضى المادة 9 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من الواضح أن على سياسات الاعتقال الإسرائيلية، حتى في أوقات الطوارئ، أن تراعي المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة وأن تضمن إجراءها على أرضية وإجراءات خاضعة للقانون. إلى جانب ذلك، فإن اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين في أوقات الحرب هي أيضاً تنص على منح المدنيين في الأراضي المحتلة الحماية العامة من العنف أياً كان نوعه، ومن التمييز المجحف والإكراه والعقاب الجسدي والتعذيب، وتنص على منح الأفراد المعتقلين ضمانات أساسية بمحاكمة عادلة وبسيادة القانون.

أسئلة يمكن طرحها: ما الخطوات التي تتخذها إسرائيل بهدف تلبية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 2 لاستئصال ممارسة التهديدات المبنية على النوع الاجتماعي باستخدام العنف ضد النساء الفلسطينيات الأسيرات والمحتجزات؟ ما الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاحترام شرف النساء الفلسطينيات أثناء التحقيق؟


 

المادتان 10، 12 – العواقب المترتبة على تقييد حرية التنقل

تؤدي الحواجز والدوريات وأوامر حظر التجوال ونقاط التفتيش وبناء الجدار إلى آثار سلبية جسيمة على الوضع الصحي والتعليمي والأمان الاقتصادي للفلسطينيين عموماً. وتسبب القيود على التنقل إعاقة شديدة لقدرة النساء الفلسطينيات على الوصول إلى خدمات التعليم والصحة.

تعمد إسرائيل إلى تقييد تنقل الفلسطينيين أو منعه كلياً على 41 طريقاً أو جزءاً من طريق عبر الضفة الغربية، بما يزيد مجموعه عن 700 كيلومتراً من الطرق، فيما يستطيع الإسرائيليون التنقل فيها بحرية. وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2004، كان هناك ما يربو على 719 حاجز تفتيش وغيره من العوائق المادية على الطرق، بما في ذلك 71 حاجزاً ثابتاً و102 طريقاً مغلقة.[18] هذا إلى جانب تسعة أبراج لمراقبة حركة الناس. وبدلاً من استخدام الطرق الرئيسية والتعرض لمخاطر الإيقاف، يلجأ أغلب الفلسطينيين إلى استخدام طرق تنقل بديلة مما يعني تغيير روتينهم الاعتيادي فيما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحة والحياة الاجتماعية والعائلية.[19] وفي المقابل، يستفيد المواطنون والمستوطنون الإسرائيليون والأجانب من بناء الطرق الالتفافية ويعبرون بشكل طبيعي عبر نقاط التفتيش دون أن يتعرضوا للإيقاف.

ويعتبر حظر التجوال، حينما يمنع السكان من مغادرة منازلهم، أقصى الإجراءات التي تنفذها إسرائيل لتقييد الحركة. وتتعرض منطقة H-2 في الخليل، حيث يقطن 35 ألف فلسطيني و532 مستوطناً، لحظر تجوال كلي تقريباً منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر 2000. إذ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع حركة الفلسطينيين على الشوارع وتأمرهم بإغلاق المحلات التجارية والأعمال. هذا إلى جانب أن منطقة H-2 تخضع للإغلاق، وهو ما يعني منع الدخول إليها والخروج منها. وقد كانت هذه المنطقة قبل الانتفاضة تحتوي على سوق للخضار وآلاف المحلات التجارية ومنطقة صناعية. إلا أنه تم نقل كل هذه الأنشطة إلى منطقة H-1، فيما غادرت 73 عائلة منازلها (نسبة 43% من المجموع). وفي نتيجة حظر التجوال والإغلاق، تشهد معدلات البطالة والفقر في منطقة H-2 تصاعداً.[20]

بدأت الحكومة الإسرائيلية في حزيران/يونيو 2002 ببناء الجدار، والذي يقوم في أغلبه على أراضي الضفة الغربية. وحتى أيلول/سبتمبر 2004، تم بناء ما يبغ طوله 255 كيلومتراً من أسيجة وألواح إسمنتية بارتفاع 8-9 أمتار وخنادق وأسلاك شائكة ورمال مستوية لاقتفاء الأثر ونظام رصد إلكتروني ودوريات طرق ومناطق تماس يمنع الاقتراب منها. تشير التقديرات إلى أن الطول الكلي للجدار سيصل إلى 630 كيلومتراً.[21] وقد تم تشييد 55 بوابة في الجدار للتحكم في تنقل المواطنين الفلسطينيين. يتم فتح إحدى وعشرين بوابة من هذه البوابات في أوقات محددة للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح مرور، فيما تظل 34 أخرى مغلقة بصورة دائمة.[22]

وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفضت حركة النساء إلى حوالي 85.7% في الجزء الغربي من الجدار وإلى 63.3% في الجزء الشرقي منه.[23] وفي أحد المسوحات التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2003، أفاد 78.1% من المبحوثين بأن الجدار قد قيّد حركة النساء. إن مثل هذا التقييد للحركة يحد من فرص استقلالية النساء الفلسطينيات وسيقلل من عدد النساء الساعيات إلى التعليم الرسمي أو التوظيف.[24] كما أن تقييد الحركة يمنع النساء الفلسطينيات من الالتقاء بعائلاتهن، خاصة أن العائلة تلعب دوراً حاسماً في دعم المرأة وحمايتها.

1. مضايقة الطالبات والمعلمات:

تتأثر الطالبات والمعلمات بقدر أكبر بحواجز الطرق ونقاط التفتيش. فتعرض الجنود الإسرائيليين للطالبات الفلسطينيات بالإصابة والمضايقة يجعلهن يقررن عدم الذهاب إلى المدرسة خوفاً من المضايقة أو لأنهن لا يستطعن احتمال السير لمسافات طويلة إلى مدارسهن على طرق بديلة تبعدهن عن أذى المستوطنين أو الجنود. كما تتعرض المعلمات الفلسطينيات بشكل روتيني إلى مضايقات من خلال التفتيش الجسدي، وفي النتيجة، يكون احتمال تركهن العمل أعلى مما لدى المعلمين الذكور.[25] من الأمثلة النموذجية التي تصور هذا الأمر ما أفادت به طالبة شابة في منطقة نابلس أن الجنود الإسرائيليين استوقفوها هي وابنة عمها باستخدام لغة فظة وأخذوا بطاقة هويتها ومضوا في التعليق على "جسم ابنة عمها الناضج وثدييها الكبيرين". وقد كانت التجربة صادمة، كما أشارت الفتاة، لدرجة أنهما "لم يقدرا على فعل أي شيء".[26]

وعلى نحو مماثل، تتعرض الطالبات في غزة إلى الانتظار لفترات طويلة والمضايقات على حاجز أبو هولي، والذي يعتبر الطريق الوحيدة للتنقل بين شمال غزة وجنوبها. تسبب نقاط التفتيش زيادة في وقت الانتظار، وتزيد احتمال التعرض للمضايقات، مما يمنع الطالبات من الذهاب للدراسة الجامعية في مدينة غزة، حيث تتواجد غالبية الجامعات. فضلاً عن ذلك، وبسبب القيود الكلية المفروضة على السفر منذ العام 2000، يحرم طلبة غزة من الدراسة في الضفة الغربية، فيما يمنع طلبة غزة الذين يدرسون في الضفة الغربية من الحق في السفر إلى غزة لزيارة عائلاتهم.

2. الصحة الإنجابية:

انخفض عدد الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الصحية المناسبة بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المراكز الصحية. وفي الكثير من الحالات، لا يستطيع الأطباء الوصول إلى المراكز الصحية من أجل تقديم هذه الخدمات بسبب نقاط التفتيش أو منعهم من المرور.[27] ففيما احتاج 10% من المرضى الساعين إلى العناية الطبية إلى أكثر من ساعة للوصول إلى المرافق الصحية قبل آذار/مارس 2002، ازدادت نسبة هؤلاء بعد ذلك التاريخ لتصل إلى 22%.[28] وفي مسح أجرته وزارة الصحة الفلسطينية وجامعة القدس، كانت القيود على التنقل السبب الأكثر شيوعاً الذي أفاد به المبحوثون لعدم سعيهم لطلب الرعاية الطبية (35%).[29] وفسرت 88% من الأسر تغييرها للمرافق الصحية بأسباب تتعلق بالقيود على التنقل.[30]

وتتعرض النساء الحوامل الفلسطينيات الساعيات وراء الرعاية الطبية بشكل خاص لساعات طويلة من الانتظار على نقاط التفتيش. وهكذا تصبح الحالات الطبية التي يمكن تجنبها في الأوضاع الطبيعية حالات طارئة تؤدي في أحيان كثيرة إلى الوفاة. فقد حدث عدد من الولادات في ظروف غير آمنة على نقاط التفتيش، مما أدى إلى وفاة كل من الأم ووليدها. كما تواجه النساء الحوامل عوامل نفسية وبدنية تهدد سلامتهن من خلال حالات التعرض لاستنشاق الغاز والقصف وإطلاق النار، مما يهدد سلامة الأم والجنين في آن واحد.

·    منذ بداية الانتفاضة الثانية وحتى آذار/مارس 2004، وضعت 55 امرأة فلسطينية حملها على نقاط التفتيش وولد 33 طفلاً وليداً على الحواجز أمواتاً بسبب التأخير في المرور أو عدم السماح بالوصول إلى المرافق الطبية.[31] كما أصيبت امرأة حامل بنيران الجنود الإسرائيليين على نقطة تفتيش في نابلس.[32]

·    انخفضت نسبة الولادات تحت إشراف عاملين صحيين مؤهلين من 97.4% عام 2000 إلى 67% عام 2002. وازدادت نسبة الولادات في المنزل خلال الفترة ذاتها من 3% عام 2000 إلى 30% عام 2002 بسبب القيود على التنقل. وقد توفيت أمهات ومواليد نتيجة لذلك.[33]

·    بسبب القيود على التنقل، طرأت زيادة تقارب خمسة أضعاف في عدد النساء الحوامل (15-49 عاماً) اللواتي لم يتلقين أية رعاية صحية أثناء الحمل، وذلك من 4.4% عام 2000 إلى 19.6% عام 2001.[34]

أسئلة يمكن طرحها: ما الإجراءات الإنسانية التي تتخذها إسرائيل بهدف تيسير حركة النساء الفلسطينيات الحوامل أو الأمهات اللواتي يأخذن أطفالهن إلى المستشفيات عبر نقاط التفتيش؟ كيف يميز الجهاز العسكري الإسرائيلي بين المخاطر "الأمنية" و"غير الأمنية"؟


 

المواد 2، 5، 9، 11، 12، 15(4)، 16 – جمع شمل العائلات

1. قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل:

أقر الكنيست الإسرائيلي في تموز/يوليو 2003 "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" والذي يهدف إلى إيقاف جمع شمل العائلة إذا كان أحد الزوجين مقيماً في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويمنع هذا القانون منح المواطنة الإسرائيلية "لأي شخص مقيم في منطقة" الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يعلق القانون الإجراء الذي كان في السابق يتيح جمع شمل العائلة إذا كان أحد الزوجين فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والآخر إما مواطن عربي من إسرائيل أو فلسطيني مقيم بصورة دائمة في القدس من خلال التقدم بطلب إقامة شرعية في إسرائيل أو القدس والحصول على مواطنة إسرائيلية أو إقامة دائمة في حال نجاح مسعاهم. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في الجزء الشرقي المحتل من القدس، والذي تم ضمه بصورة غير شرعية إلى إسرائيل بعد احتلاله في العام 1967 بقليل، فقد منحوا إقامة دائمة لا تشتمل على صفة المواطنة.

لا يمنع القانون جمع شمل مثل هذه العائلات فقط، بل لا يسمح بالبحث في طلباتها بموجب نظام "الإجراءات المتدرجة" الذي يمتد على مدى عدة أعوام بهدف ظاهري هو فحص سريان الزواج. إن الأثر الفعلي لقانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل يعني أن آلافاً من العائلات المتضررة – بما في ذلك العديد من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يتابعون إجراءات الحصول على جمع الشمل على مدى أعوام – سيعيش أفرادها منفصلين بعضهم عن بعض دون أن تتاح لهم أية وسائل قانونية لجمع شمل عائلاتهم. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة أمامهم لجمع شمل العائلة، باستثناء مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، هي الإقامة بصورة غير قانونية في أي من المنطقتين في ظل خوف دائم من التحقيق والنفي. إن ذلك يضع أعباءً هائلة على الوضع النفسي للنساء الفلسطينيات ويقيد حرية الحركة لديهن ويقوض حقهن في العمل ورعاية عائلاتهن وغيرها من الحقوق ذات الصلة.

يمنع القانون زوج امرأة فلسطينية مقيمة بصورة دائمة في القدس من الحصول على إقامة دائمة في المدينة. وبالتالي، فقد انتهى الأمر بالعديدات لأن يقيموا خارج شرقي القدس في مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة للمحافظة على شمل العائلة، فيما يقمن باستئجار منزل في القدس ويدفعن الضرائب البلدية وفواتير الخدمات هناك حتى يثبتن أن المدينة تشكل "مركز حياتهن" ويتمكنّ من المحافظة على هويتهن المقدسية. لقد ساهم ذلك في مضاعفة العبء الاقتصادي على النساء القائمات على رعاية عائلاتهن منذ بداية الانتفاضة. هذا إلى جانب أن النساء اللواتي يفقدن هويتهن المقدسية يفقدن القدرة على الانتفاع من الخدمات الصحية والاجتماعية، ولا يحصلن بالضرورة على هوية الضفة الغربية، وبالتالي يجازفن بأن يبقين من دون أية جنسية بتاتاً.

إلى جانب ذلك، وبموجب القانون الجديد، لم يعد الأطفال المولودون في الأراضي الفلسطينية المحتلة لوالدين أحدهما مقيم دائم في القدس يسجلون تلقائياً في السجل السكاني للقدس. ويكون على النساء الفلسطينيات المقيمات في شرقي القدس والراغبات بتسجيل أبنائهن أن يمروا عبر مسار بيروقراطي مضنٍ لتسجيل الطفل ولإثبات أن القدس هي "مركز حياتهن"، وإلا فسيفقدن هويتهن. إلى جانب ذلك، فإن النساء اللواتي ولد أطفالهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وظلوا غير مسجلين من سن 12 عاماً قد يحرمن من أطفالهن ومن الحق في العيش ضمن وحدة عائلية لا لشيء إلا لأن الطفل قد ولد خارج مدينة القدس. تتضرر من ذلك بشكل خاص المرأة التي يأتيها المخاض أثناء زيارتها لعائلتها في منطقة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو التي ترغب بالبقاء مع عائلتها عندما تضع وليدها. والخيار البديل أمام هؤلاء النساء أن يواصلن الإقامة في القدس مع أطفالهن بشكل غير شرعي وبدون إذن بذلك. وبالتالي، يرغم الأطفال على أن يعيشوا مع أحد الوالدين وليس مع كليهما. لذا فالقانون ينتهك حقوق النساء الفلسطينيات في التمتع بالحقوق والمسؤوليات ذاتها كأمهات، ويتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل. ومن جانب آخر، يواجه أطفال النساء المقدسيات المتزوجات من مواطنين من دول عربية أخرى أعلى درجة من المخاطرة بأن يبقوا بدون صفة قانونية، إذ لا يسمح بتسجيلهم تلقائياً في القدس، فيما لا ينالون الاعتراف من جانب حكومات عدد من البلدان العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

تجادل إسرائيل في أن إيقاف إجراءات جمع شمل العائلات مبرر بداعي الاحتياجات الأمنية، وذلك سعياً منها لإعطاء القانون قاعدة قانونية ظاهرية. ومع ذلك، فإن 23 شخصاً فقط من بين ما يقدر بـ100.000-140.000 من المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين حصلوا على صفة إقامة شرعية في إسرائيل منذ العام 1992 وحتى 2002 تبعاً لإجراءات جمع شمل العائلات يدّعى بأنهم انخرطوا في "أعمال عدوانية" ضد الدولة، مما لا يوفر القاعدة الكافية للادعاء بأن ثمة منحىً خطيراً آخذاً في التطور.

وفي الواقع، يقصد من القانون أن يكون جزءاً لا يتجزأ من سياسة إسرائيل في الحفاظ على أغلبية يهودية. فالقانون لا ينطبق على المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو اليهود الإسرائيليين الذين يتزوجون من أجانب، مما يؤسس لنظام تمييزي قائم على الأصل القومي وموجه ضد الفلسطينيين حصراً. لقد سرى مفعول القانون في البداية لمدة عام، ثم تم تجديده في 21 تموز/يوليو 2004 لستة اشهر أخرى (بدءاً من آب/أغسطس 2004)، ومن الممكن أن تقوم الكنيست بتجديده إلى ما لا نهاية، إذ أنه يتطلب التصويت لمرة واحدة ولا يتطلب نصاباً.

إن "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" عموماً والنظام المرافق له والمتعلق بجمع شمل العائلات على الخصوص ينتهكان بشكل مباشر وغير مباشر عدداً من نصوص الاتفاقية، بما في ذلك المواد 2 و5 و9 و11 و12 و15(4) و16، إما كلياً أو جزئياً. وكما أشير أعلاه، أعلنت إسرائيل عن تحفظاتها على المادة 16 بخصوص مساواة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وقد لاحظت لجنة سيداو في هذا الخصوص أن المادة 16 تعد أحد النصوص المحورية في الاتفاقية. وبالتالي، فإن التحفظ عليها سيؤدي فعلياً إلى حرمان المرأة من الغاية الأساسية لهذه الاتفاقية، وهي تحقيق المساواة. إلى جانب ذلك، لاحظت لجنة سيداو أن التحفظات على المادة 16 بغض النظر عما إذا تم إبداؤها لأسباب قومية أو تقليدية أو دينية أو ثقافية تعتبر متناقضة مع الاتفاقية، وبالتالي فينبغي أن تتم مراجعتها أو تعديلها أو سحبها. كما تم في "مجموعة الإرشادات حول شكل ومحتوى التقارير المقدمة من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان" التأكيد على أن "أي تحفظ أو تصريح من الدولة الطرف بخصوص أية مادة من مواد الاتفاقية ينبغي أن يتم تفسيره وتبرير الاستمرار فيه"، وهو ما أخفقت إسرائيل في الالتزام به حتى الآن.

2. معايير قانونية دولية أخرى ذات صلة:

يتعارض "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" مع الالتزام الدولي الأساسي لإسرائيل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية حول جنسية النساء المتزوجات. هذا فضلاً عن أن القانون بموجب القانون الإنساني الدولي ينتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنح المدنيين الحق في الاحترام "لشخصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية"، والمادة 33 التي تمنع العقاب الجماعي ضد المدنيين على أعمال لم يرتكبوها.

أسئلة يمكن طرحها: في آب/أغسطس 2004، أبدت اللجنة حول القضاء على التمييز العنصري قلقها من تجديد "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" لمدة 6 أشهر حتى كانون الأول/ديسمبر 2004، وأعادت التأكيد على أنه يثير قضايا جدية بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.[35] الرجاء تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاوباً مع قلق اللجنة وتخفيفاً للتأثيرات المعاكسة لهذا القانون على النساء الفلسطينيات.


 

المادة 14 – النساء الريفيات

يعيش حوالي 28.5% من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مناطق ريفية فيما يعيش 15% في مخيمات للاجئين تتشابه ظروف المعيشة فيها مع المناطق الريفية.[36] وترتبط النساء الفلسطينيات الريفيات بالموارد الطبيعية في حياتهن اليومية أكثر مما يرتبط الرجال بها. وهن مسؤولات بشكل أساسي عن جمع الوقود وجلب الماء وإعداد الطعام ورعاية الأطفال والمرضى والمسنين وغيرهم من الأشخاص ذوي الحاجة. وهن يدفعن ثمناً أعظم بسبب تدني البيئة. فإزالة الأحراج[37] وشح المياه وتدني التربة والتعرض للسموم الزراعية والصناعية والعسكرية والملوثات العضوية يؤثر في إنتاجية المرأة الاقتصادية وعبء العمل الذي تقوم به ووضعها التغذوي.

وقد عانت البيئة الطبيعية من دمار شديد في ظل العمليات العسكرية والاحتلال المدني الإسرائيلي. فاقتلاع الأشجار، وتدمير المصاطب الأثرية،[38] وتدمير الأنظمة والموارد المائية، وإعاقة ربط المجتمعات الفلسطينية بمضخات تفريغ المجاري، ودفن النفايات الكيماوية والنفايات الصلبة التي تتيح تدفق المياه العادمة غير المعالجة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الزراعية الفلسطينية، وأخيراً بناء الجدار لاحتواء المجتمعات الفلسطينية، كل ذلك يعمل بشكل منهجي على تدني البيئة الفلسطينية الهشة مع ما يحمله ذلك من عواقب كارثية، مما سيتطلب إعادة تأهيله بلايين الدولارات على مدى عدة أجيال. وتعد السموم البيئية ضارة بشكل خاص بالنساء والأطفال، وهم أول من يصاب بالأمراض البيئية وتظهر عليهم الأعراض بصورة مبكرة أكثر مما لدى الرجال بسبب الفرق في الكتلة البدنية وحساسية الأعضاء الداخلية. وبالفعل تلاحظ في المجتمعات المتضررة زيادة في معدلات الالتهابات الجلدية والإسهال والإصابة بالأميبا.

إلى جانب الاتفاقية، هناك منهاج عمل بيجين الذي تبنته إسرائيل عام 1995 والذي يعرّف المرأة على أنها طرف فاعل رئيسي في صيانة البيئة والموارد الطبيعية وفي تعزيز التنمية المستدامة. كما تم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة البيئية في الهدف التاسع من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، والذي يسعى إلى استرداد الموارد البيئية المهدورة ودمج مبادئ التنمية المستدامة في برامج البلدان.

أسئلة يمكن طرحها: يرجى وصف الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع حرمان النساء الفلسطينيات من حقهن في ظروف معيشية مناسبة من خلال تدمير بيئتهن المادية بواسطة العمليات العسكرية وغير العسكرية. ما العلاجات التي قدمتها الدولة الطرف لمعالجة هذا التدمير؟


 

المادتان 2، 5 – هدم المنازل

منذ بدء الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر 2000، صعّدت إسرائيل من وتيرة وحدّة سياستها المتشددة في هدم منازل السكان المدنيين الفلسطينيين. إذ يتم هدم المنازل لمجرد أنها على مسافة قريبة من المستوطنات غير الشرعية والطرق الالتفافية، ومن خلال القصف غير القانوني والعشوائي للمناطق المدنية الفلسطينية. كما تم هدم آلاف أخرى من المنازل على أساس أنها مبنية بشكل يتعارض مع "سياسة" ترخيص المساكن التي تتبعها السلطات الإسرائيلية. وقد تم حتى الآن هدم أكثر من 430 منزلاً في الضفة الغربية و2624 منزلاً في قطاع غزة. وفي  النتيجة، أصبح أكثر من 2800 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، بلا مأوى في الضفة الغربية وحدها.

إلى جانب ذلك، أصبحت مئات العائلات بلا مأوى نتيجة التوغلات العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفظع الأمثلة على ذلك العمليات العسكرية في مخيم جنين ومدينة نابلس عام 2002 والعمليات العسكرية الأخيرة في مخيم رفح ما بين 13-26 أيار/مايو 2004. فقد تم في رفح وحدها تدمير 261 منزلاً بشكل كلي و271 منزلاً بشكل جزئي. وبالتالي، تركت 574 عائلة تتكون من 3422 شخصاً، أغلبهم من النساء والأطفال، من دون مأوى.[39] وتم إيواء أكثر من 1000 شخص من الذين بقوا من دون مأوى في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا.

تبرر قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من حالات هدم المنازل بالادعاء بأن المساكن تعود ملكيتها إلى أشخاص قاموا، أو يشك بأنهم قاموا، باعتداءات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية. ويكفي السلطات الإسرائيلية مجرد وجود رجال مطلوبين حتى تعمد إلى الهدم. ويتم هدم المنازل بشكل كلي أو جزئي أو قد يتم إغلاقها بشكل تام لمنع الدخول إليها. وكثيراً ما يتم الهدم بعد أن يتم قتل "الرجل المطلوب" كإجراء انتقامي، وقد تتعرض للهدم مبان ومساكن لم يسبق لهذا الشخص "المطلوب" أن سكنها. وفي غالبية الحالات، لا يتم هدم المنازل لأسباب ذات ضرورة عسكرية مطلقة بل يتم على شكل عقاب جماعي.

يغلب أن يتم هدم المنازل في وقت متأخر من الليل مع إشعار بسيط أو دون إشعار. وكثيراً ما يعطى الساكنون ما يقارب 15 دقيقة لإخراج ممتلكاتهم من المنزل مما لا يتيح لهم الوقت سوى لأخذ مستنداتهم وأموالهم. وبالنسبة للعائلات التي يتم هدم منزلها بشكل كامل يزداد الوضع الصعب سوءاً في ظل منعهم من إعادة البناء في مكان منزلهم السابق. وحسب معطيات وكالة الغوث – أونروا، أصبحت قوات الاحتلال الإسرائيلي تزيد من استخدامها للمتفجرات بدلاً من الجرافات، مما يسبب أضراراً  جانبية واسعة النطاق.

تترك هذه الإجراءات أثراً حاداً على النساء وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية عليهن في ظل الأوضاع الصعبة التي يعشنها نتيجة الوضع السياسي واستمرار الاحتلال. فبالنظر إلى التوزيع التقليدي للعمل في المجتمع بناءً على الجنس، تتحمل  النساء الفلسطينيات حصة أكبر من المسؤوليات المنزلية ويقمن بالدور الرئيسي في رعاية العائلة. وفوق الخسارة المادية الثقيلة التي تتعرض لها العائلات بسبب تدمير ممتلكاتها، فإنها تجد نفسها في العادة محرومة من الضروريات الأساسية مثل اللباس والطعام والأثاث، مما يزيد من العبء والمسؤوليات المفروضة على النساء الفلسطينيات في النطاق المنزلي لتلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير مأوى بديل.

ليس المنزل مجرد مبنى يوفر المأوى، بل له قيمة شخصية كبيرة، وخاصة للنساء والأطفال الذين يقضون من وقتهم اليومي في المنزل أكثر مما يقضيه الرجال. وبما أن التوقعات الاجتماعية تتطلع إلى النساء والأمهات ليقمن برعاية أطفالهن وضمان سلامتهم واستعادة الحس بالحماية والأمان والراحة، فلا شك أن هذا الوضع يضاعف من عبء الرعاية الملقى على عاتق النساء الفلسطينيات.

1. معايير قانونية دولية أخرى ذات صلة:

إن سياسة إسرائيل في هدم المنازل تنتهك عدة نصوص أساسية أخرى من القانون الدولي لحقوق الإنسان. فهذه السياسة الإسرائيلية تعد خرقاً لعدة نصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل الحقوق في عدم الحرمان بشكل تعسفي من الملكية وعدم التعرض لتدخل تعسفي في خصوصية المرء أو عائلته أو منزله أو اتصالاته. كما أن هدم المنازل ينتهك الحق في مستوى معيشة مناسب، بما في ذلك المسكن، كما هو وارد في الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويمثل خرقاً لعدة نصوص في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الحق في اختيار مكان الإقامة، وعدم التعرض لتدخل تعسفي في خصوصية المرء أو عائلته أو منزله أو اتصالاته، والحماية المتكافئة من جانب القانون دون تمييز. فضلاً عن ذلك، فقد أكدت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب أن سياسة هدم المنازل بصورة مكثفة قد تولد حالات من المعاملة أو العقوبة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة انتهاكاً للمادة رقم 16 من اتفاقية مكافحة التعذيب.

إلى جانب ذلك، تعد السياسة الإسرائيلية في هدم المنازل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وتمثل جريمة حرب. فالمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير الملكية الشخصية، "إلا عندما يعتبر هذا التدمير ضرورياً بشكل مطلق بالنسبة للعمليات العسكرية". وبما أن الهدم يمثل عقوبة لشخص على جريرة ربما لم يرتكبها شخصياً، فإنه يعد عقوبة جماعية أو إجراءات للترهيب الجماعي، وهو ما تحظره بشكل جلي المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 50 من أنظمة لاهاي، والاثنتان تعدان جزءاً من القانون الدولي العرفي.

يستند هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على النظام 119(1) من أنظمة الدفاع (الطوارئ)، 1945، وهي قوانين وضعت في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين، ولكن تم إبطالها فيما بعد، وبالتالي فإن الهدم يتناقض بوضوح مع القانون الدولي.

أسئلة يمكن طرحها: كيف توفّق حكومة إسرائيل بين هدم منازل وأحياء فلسطينية بأكملها والتزاماتها بموجب الاتفاقية؟ ما الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة أثر هدم المنازل على النساء الفلسطينيات؟


 

الملحق رقم 1: ملخص للأسئلة التي يمكن طرحها

  1. تود لجنة سيداو أن تكرر رؤيتها أن إسرائيل مسؤولة بمقتضى القانون الدولي عن تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إننا قلقون للغاية من ازدياد انتهاكات الاتفاقية في هذه الأراضي. هل تتفضل الدولة الطرف بأن تفسر السبب في أن التقرير الدوري الثالث لا يتناول وضع النساء الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشرقي القدس؟ وفي ضوء موقف الدولة الطرف بأن شرقي القدس يقع في نطاق ولايتها القانونية، فإن لجنة سيداو تود من الدولة الطرف أن توضح بشكل خاص السبب في أن التقرير لا يتضمن نقاشاً حول وضع النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة.

2.   يرجى إعطاء معلومات حول الخطوات التي تتخذ لمراقبة الجنود الإسرائيليين الذين يتحرشون جنسياً بنساء فلسطينيات وضمان انضباطهم، بما في ذلك ما إذا كانت هناك آلية لتقديم شكوى رسمية، وما الإرشادات المتوفرة في التعامل مع الشكاوى حول هذه المسألة، والإحصائيات حول عدد الشكاوى التي أدت إلى اتخاذ إجراء تأديبي. هل أنشأت الدولة الطرف نظاماً يشجع النساء الفلسطينيات على إبلاغ المسؤولين عن حوادث التحرش أو العنف؟

3.   يرجى إعطاء معلومات حول الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع العنف الممارس من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إحصاءات حول عدد المستوطنين الذين حوكموا على هذا العنف، وعدد الذين أدينوا، والأحكام القضائية التي حكم بها على من أدينوا. يطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات حول التعليمات والإجراءات التي تعطى لعناصر الجيش الإسرائيلي، وخاصة أولئك في الخليل، حول التعامل مع عنف المستوطنين. يرجى المناقشة بعبارات واضحة كيف تقدم الدولة الطرف الحماية للمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما لا تقدم حماية مكافئة للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين.

4.   يرجى الإشارة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان أن لا تتعرض النساء الفلسطينيات إلى العنف المنزلي، وخاصة التطرق إلى عدد حالات التنسيق بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية في التعامل مع مثل هذه الحالات حسب ما هو محدد في اتفاقيات أوسلو. هل تيسر السلطات العسكرية الإسرائيلية حركة عناصر الشرطة الفلسطينية لمساعدتهم في التعامل مع النساء ضحايا العنف؟ ما التعليمات التي تعطى للجنود الإسرائيليين حول كيفية التعامل مع النساء الفلسطينيات ضحايا العنف؟

5.   ما الخطوات التي تتخذها إسرائيل بهدف تلبية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 2 لاستئصال ممارسة التهديدات المبنية على النوع الاجتماعي باستخدام العنف ضد النساء الفلسطينيات الأسيرات والمحتجزات؟ ما الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاحترام شرف النساء الفلسطينيات أثناء التحقيق؟

6.   ما الإجراءات الإنسانية التي تتخذها إسرائيل بهدف تيسير حركة النساء الفلسطينيات الحوامل أو الأمهات اللواتي يأخذن أطفالهن إلى المستشفيات عبر نقاط التفتيش؟ كيف يميز الجهاز العسكري الإسرائيلي بين المخاطر "الأمنية" و"غير الأمنية"؟

7.   في آب/أغسطس 2004، أبدت اللجنة حول القضاء على التمييز العنصري قلقها من تجديد "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" لمدة 6 أشهر حتى كانون الأول/ديسمبر 2004، وأعادت التأكيد على أنه يثير قضايا جدية بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.[40] الرجاء تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاوباً مع قلق اللجنة وتخفيفاً للتأثيرات المعاكسة لهذا القانون على النساء الفلسطينيات.

8.   يرجى وصف الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع حرمان النساء الفلسطينيات من حقهن في ظروف معيشية مناسبة من خلال تدمير بيئتهن المادية بواسطة العمليات العسكرية وغير العسكرية. ما العلاجات التي قدمتها الدولة الطرف لمعالجة هذا التدمير؟

9.   كيف توفّق حكومة إسرائيل بين هدم منازل وأحياء فلسطينية بأكملها والتزاماتها بموجب الاتفاقية؟ ما الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة أثر هدم المنازل على النساء الفلسطينيات؟


 

الملحق رقم 2: معلومات عن الشركاء

مؤسسة الحق، مؤسسة فلسطينية لحقوق الإنسان تتواجد في رام الله، فلسطين. وهي تمثل الضفة الغربية في عضوية الاتحاد الدولي للحقوقيين في جنيف. أنشئت المؤسسة عام 1979 بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صفة استشارية خاصة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. تلتزم مؤسسة الحق بالتطبيق الموحد للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان بغض النظر عن هوية مرتكب الإيذاء أو ضحيته.

للمزيد من المعلومات:

ص.ب: 1413، رام الله، الضفة الغربية

هاتف: 972.2.295.4646/9، فاكس: 972.2.295.4903

http://www.alhaq.org

البريد الإلكتروني:  haq@alhaq.org

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة فلسطينية لحقوق المرأة تهدف إلى معالجة أسباب العنف المبني على النوع الاجتماعي وتبعاته في نطاق المجتمع، وكذلك الآثار المحددة من ناحية النوع الاجتماعي لتصاعد العسكرة المرافق للاحتلال الإسرائيلي. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل المركز على إنهاء الإهمال التاريخي والإرث الثقافي السلبي والنظرة الاجتماعية السلبية تجاه المرأة الفلسطينية، وكذلك على تلبية احتياجات النساء ضحايا أعمال العنف العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وقد نال المركز جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان للعام 1998.

للمزيد من المعلومات:

ص.ب: 54262، القدس

هاتف: 972.2.234.7438، فاكس: 972.2. 234.2172

http://www.wclac.org 

البريد الإلكتروني:  wclac@palnet.com

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة، مؤسسة مستقلة غير ربحية تتواجد في قطاع غزة. تأسس المركز عام 1995 من قبل مجموعة من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية وتطوير مؤسسات ديمقراطية ومجتمع مدني نشط في فلسطين. يتمتع المركز بصفة استشارية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد نال جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان للعام 1996 وجائزة برونو كريسكي للإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان للعام 2002. المركز عضو في الاتحاد الدولي للحقوقيين والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان وشبكة العمل الأوروبية الشرق أوسطية لحقوق الإنسان.

للمزيد من المعلومات:

ص.ب: 1328، مدينة غزة، قطاع غزة

972.8.282.4776/5893/3725

 http://www.pchrgaza.org

البريد الإلكتروني:  pchr@pchrgaza.org

 

[1]  انظر الملحق رقم 1 للإطلاع على شرح عن الشركاء.

[2]  احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها شرقي القدس، عام 1967. وفي عام 1980، قامت إسرائيل بضم هذا الجزء الشرقي من المدينة من خلال قانون أساسي يعلن عن القدس بأكملها عاصمة لإسرائيل، في تعارض مع إجماع المجتمع الدولي على أن هذا الإجراء باطل ولاغٍ ولن يحظى بالاعتراف. ومع ذلك، وحتى في حالة شرقي القدس، والتي تدعي إسرائيل أنها جزء من نطاق ولايتها القانونية، أخفقت سلطاتها في التقرير عن تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على النساء الفلسطينيات في المدينة واتبعت سياسات تمييزية ضدهن، وخاصة في مجال جمع شمل العائلات.

[3] Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited Case (Belgium v. Spain), 1970 I.C.J. (Feb 5).

[4] Lozidou v. Turkey, 23 E.H.H.R.513 (1997)

[5] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004, I.C.J. (July 9) (advisory opinion).  Retrieved January 13, 2005 from http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm.

[6] Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 19: Violence Against Women. (Eleventh session, 1992). Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies.  U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.7 (2004).

[7]  كوثر سلام (مصورة) كتابة على جدار في الخليل في "جزء خاص: المستوطنات وعنف المستوطنين". اقتبس في 13 كانون الأول/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.palestinemonitor.org/settlements/settler_violence_cover.htm.

[8]  بتسيلم، التحرش الجنسي ضد امرأة فلسطينية على يد حرس الحدود في زيتا- قضاء طولكرم. اقتبس في 13 كانون الأول/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.btselem.org/English/testimonies/030802_sexual_harassment_in_zeita.asp.

[9]  شهادة مشفوعة بالقسم مأخوذة من مأمون هاشم، نادي الأسير، 11 كانون الثاني/يناير 2005.

[10] Dugard, J. (2004, December 7). Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, John Dugard, on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied by Israel since 1967, UN DOC E/CN.42005/29, p.15, para. 33.

[11]  مركز القدس للنساء (2001). اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين: من خلال أعين النساء الفلسطينيات في القدس. اقتبس في 13 كانون الأول/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.j-c-w.org/Israel_settler.htm.

[12]  نادرة شلهوب-كيفوركيان (2004). دراسة وتحليل لظاهرة قتل الإناث في المجتمع الفلسطيني. القدس، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

[13]  صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة – يونيفيم. صورة جندرية للنزاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. اقتبس في 13 كانون الأول/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.womenwarpeace.org/opt/opt.htm.

[14]  يشمل "قتل الإناث" حالات تهديد المرأة أو الفتاة بالقتل من قبل زوجها أو صديقها أو أحد أقاربها الذكور اعنباراً منه أنها ارتكبت فعلاً "يخل بشرف العائلة" أو بمصلحة الذكر. انظر أعلاه، الملاحظة 10.

[15]  مشروع موارد النساء اللاجئات (2002). تصاعد العنف المنزلي ضد النساء الفلسطينيات. نشرة Women’s Asylum News، العدد 26، تشرين الأول/أكتوبر. اقتبس في 13 كانون الأول/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.asaylumaid.org.uk/New%20RWRP/WAN/Oct02%20email.doc.

[16]  يستخدم الاعتقال الإداري كوسيلة لممارسة الضغط على أزواجهن أو آخرين من أقربائهن الذكور حتى يسلموا أنفسهم. ويتم تجديد العديد من أوامر الاعتقال هذه لأكثر من مرة.

[17]  وزارة شؤون الأسرى (1 كانون الثاني/يناير 2005). تقرير عن النساء الفلسطينيات الأسيرات في السجون الإسرائيلية. رام الله، فلسطين.

[18] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in the OPT.  (2005, January) Humanitarian Information Fact Sheet.

[19]  تكون طرق التنقل البديلة، في العادة، طويلة ووعرة، ويستخدمها الفلسطينيون لتجنب نقاط التفتيش والقيود الأخرى على تنقلهم. انظر بتسيلم، "نظام الطرق المحظورة: نظام الطرق التمييزي في الضفة الغربية". انظر الإنترنت على الموقع الإلكتروني http://www.btselem.org.

[20]  بتسيلم (آب/أغسطس 2003). تقرير عن الوضع: الخليل، منطقة H2، المستوطنات تسبب نزوحاً جماعياً للفلسطينيين. اقتبس في 13 كانون الثاني/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.btselem.org/Download/2003_Hebron_Eng.doc.

[21] Humanitarian and Emergency Policy Group (HEPG).  (2004, March).  The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities: Construction of the Barrier, Access, and its Humanitarian Impact.  Retrieved January 13, 2005 from  http://www.reliefweb.int/hic-opt/docs/UN/OCHA/Barrierupdate7mar04.pdf

[22] UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2004, Sept 1). Update #4: The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities. Retrieved January 13, 2005 from http://www.reliefweb.int/hic-opt/docs/UN/OCHA/Barrierupdate7mar04.pdf.

[23]  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (نيسان-حزيران/إبريل-يونيو 2004). أثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية. رام الله، فلسطين.

[24] Hass, A. (2004, Feb 2).  A Barrier that Casts a Long Shadow.  Ha’aretz.  Retrieved January 13, 2005 from http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=389653&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y

[25]  وزارة التربية والتعليم العالي.

[26]  توثيق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. 1/2003، نابلس.

[27]  بتسيلم. شهادات على انتهاك الحق في المعالجة الطبية. اقتبس في 13 كانون الثاني/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.btselem.org/English/Obstructing_Medical_Treatment/Testimonies.asp.

[28]  وزارة الصحة (2003). الوصول إلى الخدمات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة: حقائق وأرقام. رام الله، فلسطين.

[29]  المرجع السابق.

[30]  مرجع سبق ذكره، الملاحظة 12.

[31]  وزارة الصحة (آذار/مارس 2004). إحصاءات نشرت من خلال مؤتمر.

[32]  انظر الإنترنت على الموقع http://www.wclac.org/stories/checkpoint.html.

[33]  تطبيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994-2004: التقرير الوطني للأرض الفلسطينية المحتلة. رام الله، فلسطين. انظر أيضاً: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (غير مؤرخ). صورة جندرية للنزاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. اقتبس في 13 كانون الأول/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.womenwarpeace.org.

[34]  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2002). المؤشرات الرئيسية لإحصائيات الرجل والمرأة. اقتبس في 13 كانون الثاني/يناير 2005 من الموقع الإلكتروني http://www.pcbs.org.

[35] “Prevention of Racial Discrimination, including Early Warning Measures and Urgent Action Procedures: Decision 2 (65),”  Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Sixty-Fifth Session, 2-20 August 2004, CERD/C/65/Dec2.

[36]  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2002).إحصائيات الطفل، رقم 5.

[37]  على سبيل المثال، قامت إسرائيل بين العامين 1993-1998 بتدمير 24.576 شجرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. انظر: معهد الأبحاث التطبيقية (كانون الثاني/يناير 2000). أطلس فلسطين (الضفة الغربية وغزة).القدس، بيت لحم، فلسطين.

[38]  تواجدت هذه المصاطب لمئات الأعوام، وهي تحافظ على التربة في الأراضي الهشة في الضفة الغربية.

[39]  إحصاءات مقدمة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كانون الثاني/يناير 2005.

[40] “Prevention of Racial Discrimination, including Early Warning Measures and Urgent Action Procedures: Decision 2 (65),”  Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Sixty-Fifth Session, 2-20 August 2004, CERD/C/65/Dec2.

 

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required