القانون الدولي يحمي الأماكن المقدسة والأثرية
بقلم: الدكتور حنا عيسى
2012/10/15

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=14212

ان قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية الأماكن المقدسة والأماكن الأثرية، وذلك لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا، ولا يقدر بثمن كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال 'احترام هذه ألاماكن، وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها، وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن 'امتلاك البلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية، حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة، وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور.

ويجب أن تتخذ قيد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية'.. أما المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم..وبالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 1945 أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها، وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة..

وقد أصدرت محكمة نورمبرغ أحكاما عديدة بإدانة الأشخاص الذين قاموا بإغلاق الأديرة وسلب أموال الكنائس و المعابد، وانتهاك حرمتها، وتدخلوا في ممارسة السكان المدنيين لعقائدهم الدينية و اضطهادهم للقساوسة ورجال الدين.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن مجلس الأمن الدولي مطالب بممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى، المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها واتفاقية لاهاي عام 1954 التي تنص على 'عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائيه ضد أماكن العبادة' ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.

http://www.miftah.org