ميثاق الأمم المتحدة يعزز احترام حقوق الإنسان
بقلم: الدكتور حنا عيسى
2013/1/22

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=14511

كان الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان الذي ظهر بصورة متقطعة في الأمم المتحدة منذ المؤتمر التأسيسي في سان فرانسيسكو سنة 1945 ذا طابع يتميز بميل حديث إلى توسيع فكرة ما يعتبر من الناحية القانونية مصلحة دولية أو اهتماما دوليا. ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة " وقد ألينا على أنفسنا... أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء... من حقوق متساوية ".

وتورد المادة الأولى من الميثاق بين أهداف المنظمة "... تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين." وتعهد المادة الثالثة عشرة إلى الجمعية العامة بمهمة وضع وتقديم توصيات بقصد تحقيق هذه الأهداف.

وتلزم المادة الخامسة والخمسون ( الفقرة ج) الأمم المتحدة بان "تشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ". وتشير المادة الثانية والستون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بان يقدم توصيات ترمي إلى تنفيذ المادة الخامسة والخمسين ( الفقرة ج) بينما تنشئ المادة الثامنة والستون لجنة لتعزيز حقوق الإنسان.

إن كل هذه النصوص الكثيرة لا تضع قانونا لحقوق الإنسان باستثناء الإشارة إلى التمييز، كما أنها لا تأمر الدول الأعضاء بوضع قوانين محلية مناسبة وبتنفيذها, ولم يتم في الواقع تحديد عقوبات أو إنشاء جهاز للتنفيذ.

وتمثل المادة السادسة والخمسون فقط تمهيدا من جانب جميع الدول الأعضاء بالقيام منفردة أو مجتمعة بما يجب عليها من عمل لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين.

ويجب على المرء أن يتذكر كذلك أن المادة الثانية ( الفقرة 7) من الميثاق تنكر على الأمم المتحدة سلطة " التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما...." ومثل هذا المنع الصريح يحدد بصرامة حقوق المنظمة في معالجة أي انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان باستثناء البحث في ذلك في الجمعية العامة واتخاذ توصيات بشان أية انتهاكات.

وفي النهاية أقرت الجمعية العامة في 10/كانون الأول لسنة 1948" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"دون معارضة وبامتناع ثماني دول عن التصويت، غير انه لا بد من النظر إلى هذه الوثيقة التي وقعت في 30 مادة تتضمن قائمة منفصلة بالحقوق الشخصية والمدنية والسياسية والاجتماعية "كمقياس مشترك للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم" على أنها غامضة ومبهمة في بعض أجزائها.

وتعترف المادة الثانية والعشرون من الإعلان بان تحقيق الحقوق يجب أن يتم وفقا لتنظيم كل دولة ومواردها، ويجب كذلك اعتبار الإعلان تفسيرا إيضاحيا لنصوص الحقوق العامة للإنسان الواردة في الميثاق, وان هذه الحقوق تمثل من الناحية النظرية على الأقل تبعات ملزمة بالنسبية إلى جميع الدول الأعضاء. ولذلك فانه يجب النظر إلى الإعلان كتقدم قاطع إلى الأمام نحو تحقيق حقوق الإنسان على أساس يتميز نوعا عن الإعلانات الأخرى التي تبنتها الجمعية العامة.

ومما يثير الاهتمام أن عددا من الدول ضمت فورا إلى قانونها المحلي فقرات مختارة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وان اتفاقيات دولية معينة ضمت جميع الحقوق الواردة في الإعلان.

http://www.miftah.org