الاحتلال الإسرائيلي مؤقت ومحدود الأجل
بقلم: الدكتور حنا عيسى
2013/2/14

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=14573

منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6 1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل.. إلا أنها في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادته الأولى نص على " أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل، واستنادا الى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها احد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476 و 478 لسنة 1980 وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي و الأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة.

ان قواعد القانون الدولي أكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولا، وان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته إية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانوناً على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ثانياً، وان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه، أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42،41،40،39 .

وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فأن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة، وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس، وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة الاماكن المقدسة، وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

http://www.miftah.org