النص الكامل لوثيقة قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني
2005/10/4

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=3886


ننقل فيما يلي عن دنيا الوطن، النص النهائي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني والصادر عن وزارة الشؤون الخارجية .بعد ان حصل على مصادقة المجلس التشريعي والرئيس ابو مازن.

قانون رقم ( ) لسنة 2005 قانون السلك الدبلوماسي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،

وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة ، أصدرنا القانون التالي :

مقدمه

القانون الدبلوماسي الفلسطيني

يمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية ، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه .ويأتي ذلك في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية .

إن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية ، وذلك التزاماً بما ورد في مقدمة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .

إن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لهذا القانون يعبر عن قناعته بضرورة تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني، واستشراف آفاق مستقبل العمل الوطني الفلسطيني، وإدراكه حقيقة التحول الكامل نحو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران (يونيو)1967 وعاصمتها القدس ٍ.

الفصل الأول تعار يف و أحكام عامة

مادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الرئيس: وزارة الشؤون الخارجية الوزارة: مقر الوزارة المقر: وزير الشؤون الخارجية الوزير: السلك الدبلوماسي. السلك: لجنة موظفي السلك اللجنة:

السفارة أو البعثة الدائمة أو المفوضية العامة أو القنصلية العامة البعثة:

السفير أو المندوب الدائم أو المفوض العام أو القائم بالأعمال أو القنصل العام رئيس البعثة:

الموظف الدبلوماسي المصنف والمعتمد من قبل وزارة الشؤون الخارجية والذي يعمل بها في المقر و في البعثات الفلسطينية في الخارج. موظف السلك:

الملحق التجاري والثقافي وغيره، المعين من الوزير في احدي البعثات، وتنطبق عليه أحكام القانون. الملحق الفني: الموظف المعين بموجب قانون الخدمة المدنية. الموظف الإداري: الموظف المعين محلياً للعمل في البعثات الفلسطينية في الخارج الموظف المحلي:

برنامج التدريب الدبلوماسي البرنامج:

مادة (2)

يتم استحداث البعثات الفلسطينية أو إغلاقها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الوزير.

الفصل الثاني مهام وهيكلية وزارة الشؤون الخارجية مادة (3)

تتولى الوزارة المهام التالية:

1. الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

2. تمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربيا وإسلاميا ودوليا.

3. الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقا للقانون.

4. تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية.

5. رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتعميق تواصلهم مع شعبهم ووطنهم.

6. اعتماد جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (4) تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي:

1. تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

2. يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من الوزير.

الفصل الثالث التصنيفات الإدارية والمراتب الدبلوماسية مادة (5)

1. تقوم الوزارة بإنشاء السلك واستخدام التسميات الدبلوماسية طبقا للمادة (6) من هذا القانون.

2. يصنف العاملون في الوزارة إلى نوعين: أ. العاملون في السلك ويخضعون لأحكام هذا القانون. ب. الموظفون الإداريون ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.

3. تحدد بنظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين في وزارة الشؤون الخارجية كدبلوماسيين او إداريين.

مادة (6) وفقا لأحكام هذا القانون:

1. تعتمد تسميات موحدة للمراتب الدبلوماسية في المقر وفي البعثات.

2. تكون المراتب الدبلوماسية على النحو التالي: سفير-مستشار -مستشار أول-سكرتير أول - سكرتير ثان-سكرتير ثالث-ملحق.

الفصل الرابع التعيين والترقية والتدريب مادة (7) يكون تعيين:

أ. السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير. ب. باقي موظفي السلك أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير.

مادة (8) أ. يعين موظف السلك لأول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير. ب. يجوز في حالات استثنائية تعيين موظفين دبلوماسيين دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق،على أن يكون ذلك وفقا للاحتياجات الوظيفية للوزارة والبعثات.

ج. يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء تعيينا سياسيا، على ألا تتجاوز مدة خدمتهم الأربع سنوات.

مادة (9) يؤدي السفير المكلف برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينه لأول مرة لرئاسة بعثة في الخارج أمام الرئيس وبحضور الوزير اليمين التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته وأن أمثل فلسطين وشعبها بكل أمانة و شرف، وأن أحترم الدستور و القانون و الله على ما أقول شهيد"

مادة (10) 1. بقرار من الوزير تشكل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" تتولى المهام التالية:

أ. النظر في مشروعات الأنظمة والقواعد الخاصة بالعمل الدبلوماسي.

ب. النظر في التعيينات والترقيات والنقل والانتداب لموظفي السلك.

ج. تقييم موظفي السلك ووضع المعايير لذلك. 2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ المقتضى.

مادة (11) يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك ما يلي:

1. أن يكون فلسطينيا متمتعا بالأهلية الكاملة. 2. أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 3. ان يتم تعيينه وفقا لمسابقة عامة تجريها الوزارة لاختيار موظفي السلك ويتم الاختيار من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويحدد النظام شروط ذلك. 4. ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. أن يكون حسن السمعة والسلوك.

مادة (12) 1. لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية اخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه. 2. على موظف السلك عند زواجه من اجنبي/ة إبلاغ الوزير.

مادة (13) على موظفي السلك الالتزام بما يلي: 1. السلوك اللائق بسمعة الوطن. 2. عدم الإفضاء بأية معلومات غير مسموح بنشرها للغير. 3. عدم القيام بأي عمل آخر باجر او دون اجر أثناء الخدمة في السلك.

مادة (14) فيما عدا السفراء يؤدي موظف السلك الذي يعين في الوزارة لأول مرة أمام الوزير وبحضور أعضاء من اللجنة اليمين التـالي :

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانيا في أداء عملي ، وأن أحترم الدستور و القانون و الله على ما أقول شهيد"

مادة (15) تكون الترقية بناء على معايير الأقدمية والكفاءة لموظفي السلك وفق الشروط التي يحددها النظام.

مادة (16) ينشأ برنامج للتدريب الدبلوماسي بالوزارة، ويرأسه احد موظفي السلك بمرتبة سفير ويعينه الوزير، ويهدف البرنامج إلى إعداد الدبلوماسيين الجدد المقبولين للعمل بالوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك.

الفصل الخامس مدة العمل الدبلوماسي في الخارج

مادة (17) يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من الوزير بناء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها.

مادة (18) المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج يجب ان لا تزيد عن عشر سنوات.

الفصل السادس الحقوق المالية لموظفي السلك مادة (19) يحدد الراتب الاساسي وعلاوات طبيعة العمل والتمثيل والعلاوات الدورية لموظفي السلك وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

مادة (20) تحدد الحقوق التقاعدية لموظفي السلك وفقا لاحكام قانون التقاعد العام.

مادة (21) تحدد بنظام يصدر عن مجلس الوزراء العلاوات والبدلات الاضافية التي تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي لدى ابتعاثهم للعمل في الخارج.

مادة (22) يحال موظف السلك للتقاعد عند بلوغه سن الستين، ويجوز تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من الوزير وبحد أقصى خمس سنوات.

مادة (23) وفقا لاحكام القانون تصدر بنظام احكام التعويض لموظفي السلك العاملين في الخارج وكذلك موظفي البعثة غير الدبلوماسيين في الحالات التالية:

1. في حالة الوفاة بسب العمل. 2. الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسب العمل.

الفصل السابع الإعارة والإجازة بدون راتب مادة (24) يجوز إعارة موظف من السلك للعمل في منظمة إقليمية أو دولية لمدة معينة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويجوز تجديد مدة الإعارة، بشرط ألا تزيد المدة الكلية عن خمس سنوات.

مادة (25) يمنح موظف السلك إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/ الزوجة للعمل في الخارج وفقا لاحكام القانون خلال فترة الابتعاث.

الفصل الثامن التأديب مادة (26) وفقا لأحكام القانون يشكل مجلس للتاديب وتحدد مهامه واختصاصته بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (27) 1. للوزير أن يحيل موظف السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته و يحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض النتائج على اللجنة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع التنبيه أو الإحالة للتأديب.

2. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على موظف السلك إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية، وسماع أقواله و تحقيق دفاعه.

مادة (28) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي السلك تكون على الوجه التالي: 1. التنبيه. 2. اللوم. 3. الإنذار. 4. النقل إلى وظيفة أخرى. 5. الإحالة إلى التقاعد. 6. الفصل من الخدمة.

مادة (29) 1. يكون توقيع جزاء التنبيه على موظفي السلك من درجة ملحق إلى درجة سكرتير اول بقرار من الوزير. 2. يكون توقيع هذا الجزاء على موظفي السلك من درجة مستشار فما فوق باستثناء السفراء بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة. 3. يرفع الوزير جزاء التنبيه الثاني الذي وقع على أحد موظفي السلك من ملف خدمته بعد مضي سنة بناء على تقرير تقييم الأداء السنوي، وإذا تكرر تنبيه الموظف قبل رفع التنبيه الأول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.

مادة (30) للوزير أن يوقف موظف السلك عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يترتب على وقف الموظف وقف مرتبه وبدلاته وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقر مجلس التأديب غير ذلك.

مادة (31) لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي موظف من موظفي البعثة شريطة أن يخطر الوزير بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة (29) من القانون.

مادة (32) يجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن أعضائه.

الفصل التاسع الأحكام الخاصة بعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مادة (33) في حال غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه، يحل محله موظف السلك الذي يليه في الترتيب في نفس البعثة، أو من ينتدب من الوزارة أو من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ويكون لقبه ( القائم بالأعمال بالنيابة، أو القنصل العام بالنيابة، أو المشرف على رعاية المصالح)، ويبين النظام الإجراءات الواجب إتباعها

مادة (34) يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسب من الوزير أن يعهد إلى أي شخص من غير موظفي السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، و يمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض و يحدد القرار المكافأة التي تمنح له.

مادة (35) يمارس أعضاء بعثات التمثيل القنصلي اختصاصاتهم وفقا لما يحدده النظام، على ألا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات و الأعراف الدولية وقوانين البلاد التي يؤدون أعمالهم فيها، ويشترط إتباع أحكام القوانين و والانظمة الفلسطينية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات.

مادة (36) رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية و أن يعملوا على تنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها.

مادة (37) 1. يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما في دائرة اختصاص بعثته في حالة عدم وجود قنصل عام أو قنصل، وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين لها.

2. في حال غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي،أو وجود ما يمنعه عن ممارسة عمله، يحل محله في جميع اختصاصاته - عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة، وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد موظفي البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، وذلك بالرجوع إلى الجهة المختصة في الوزارة.

مادة (38) 1. يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الوزير تعيين قناصل فخريين في بعض البلاد التي يكون لفلسطين مصالح فيها، ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي، ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب، و يحدد النظام المكافآت التي يجوز منحها لهم.

2. عند الضرورة يجوز بقرار من الرئيس بناء على إقتراح من الوزير إسناد رعاية المصالح الفلسطينية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.

مادة (39) وفقا لاحكام قانون الموازنة العامة لرؤساء البعثات تعيين الموظفين و المستخدمين المحليين، وزيادة رواتبهم بعد موافقة الوزير، ومنحهم الإجازات وفصلهم وفقا للقوانين المعمول بها محليا.

الفصل العاشر الملحقون الفنيون مادة (40) أ. يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية و الإدارية المنصوص عليها في اللائحة. كما يجوز تعيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم تعيين الملحقين الفنيين وتحدد تسمية وظائفهم ووصفها بقرار من الوزير.

ب. تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها والجهة ذات العلاقة بمهام الملحق من خلال الوزارة، و يحدد النظام الإجراءات الواجب إتباعها.

الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية و ختامية مادة (41) إلى حين ممارسة السيادة في دولة فلسطين فإن رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يُصادق على جميع قرارات الرئيس المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (42) تعد الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (43) يسري قانون الخدمة المدنية على موظفي السلك في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون والنظام.

مادة (44) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (45) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: / /2005 م الموافق : / /1426هـ

محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

http://www.miftah.org