مفتاح: اسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين
2008/1/21

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=8538


رام الله – 21/1/2008 - تمادت حكومة الاحتلال الاسرائيل في ممارساتها الاجرامية الاحتلالية وانتهاكاتها لأبسط قواعد حقوق الانسان الفلسطيني من خلال الاقدام على إغلاق جميع المعابر المؤدية الى القطاع ومنع ادخال امدادات الغذاء والدواء والوقود، لتعاقب بذلك اكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني عقابا جماعيا مما يهدد بارتفاع حصيلة الشهداء من المرضى إضافة الى أولئك الذين تعمل على قتلهم بالقصف بالطائرات والدبابات، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وترى المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يعتبر انتهاء للعديد من المعاهدات والقوانين والدولية، حيث ان العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني يتعارض مع معاهدة جنيف الرابعة، والتي تدعو الى حماية المدنيين حيث ان الماد الثالثة من المعاهدة تدعو الى تجنيب المدنيين من "أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، (ب) أخذ الرهائن، (ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة."

هذا في حين ان نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف في مادته السابعة من الجرائم ضد الانسانية: ألقتل العمد وابعاد السكان او النقل القسري للسكان والسجن والتعذيب وجريمة الفصل العنصري. هذا في حين تعرف مادته الثامنة جرائم الحرب على أنها "(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،" مثل القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛ تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛ تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛ تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛ قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123؛ الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛ تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛.."

وكلها أعمال يقوم الساسة والعسكريون الاسرائيليون بارتكابها على مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا في التصدي لها او توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الواقع تحت الاحتلال. وجميعا جرائم لا تسقط بالتقادم بحسب ما نصت عليه إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية.

وعليه فإن على الدول الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل وفقا للمادة الأولى من معاهدة جنيف أن "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال،" وذلك من خلال التدخل الفوري لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والعمل الجاد على انهاء الاحتلال سيء الصيت والسمعة.

http://www.miftah.org