مفتاح
2024 . الأحد 21 ، تموز
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

**لمحة تاريخية موجزة

جاء إنشاء ومن ثم اعتماد نظام عمل محكمة الجنايات الدولية الدائمة في لاهاي بهولندا لمحاكمة (الأشخاص الطبيعيين)1 عن ارتكاب جرائم الحرب الخطيرة دوليا بعد جهود طويلة ومضنية استمرت قرابة القرن من الزمان إلى أن تم اعتماد نظام عمل محكمة الجنايات الدولية وتصديق ستين دولة عليها في عام 2002 .

وبإلقاء نظرة سريعة على تطور فكرة المحكمة الجنائية الدولية ، فإننا يمكن أن نقول ، أن الحاجة إليها برزت تحديدا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن الفائت المنصرم ، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى توصل أطراف الحرب إلى اتفاق سلام سمي في حينها اتفاق فرساي لسنة 1919 ، وقد تم الاتفاق فيه على محاكمة مجرمي الحرب من ألمان وحلفاء لهم .واللافت بما جاء في هذا الاتفاق من بنود حول محاكمي الذين ارتكبوا أفعال جرميه خطيرة على المستوى الدولي بأنه جعل للإجراءات والخطوات التي تتخذ بحقهم بموجب الاتفاق تتقدم وتعلوا على الإجراءات والخطوات التي تتخذها المحاكم الألمانية ومحاكم حلفائها ، وهذا يدل ولا ريب على اتجاه الجماعة الدولية على تكريس مبدأ عالمية الاختصاص القضائي لمثل تلك الجرائم الخطيرة لمنع إفلات مرتكبيها والمسئولين والمشتركين فيها من العقاب والمثول أمام العدالة.2

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية شكلت محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين وحلفائهم ، وكذلك الأمر بالنسبة لتشكيل محكمتي الجنايات الدولية في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا في عامي 1993 ، 1994 ، على التوالي ، ويجمع كل المحاكم السابقة منذ فرساي وحتى محكمة رواندا أنها وان كانت ذا طبيعة دولية إلا أنها كانت ذا صفة اختصاصية محددة ومؤقتة ، انتهت بانتهاء الغرض والهدف الذي من اجله أقيمت .

وعلى العموم فان طبيعة عمل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة منها والدائمة واقصد بالأخيرة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، كانت تقوم على مبدأين أساسيين :

الأول وهو مبدأ التكاملية في محكمة الجنايات الدولية ، وهو يعني أن دور هذه المحكمة تكميلي واحتياطي في مواجهة اختصاص وعمل القضاء الوطني للدول ، وهذا المبدأ جاء مراعاة للمبدأ الكلاسيكي المتعارف عليه بين الدول والمتعلق بالسيادة الوطنية للدول واحترامها . وأما الثاني فهو يتعلق بتوفير وتحقيق ضمانات العدالة أمام تلك المحاكم الدولية .

لكن المبدأ الأول مر بمراحل من التطور صبت في نهاية المطاف لمصلحة السيادة الاختصاصية للمحاكم الدولية على حساب المحاكم القضائية الوطنية . وكان السبب في ذلك أن الدول التي ترتكب في أراضيها أو في أراضي غيرها في سياق الاحتلال أو النزاعات الداخلية قد تنهار فيها المنظومة القضائية والإدارية هذا من جهة ومن جهة أخرى قد تطفوا على السطح الاعتبارات العرقية والاثنية كما هو الحال في رواندا بين قبائل الهوتو والتوتسي عام 1994 ، بالإضافة إلى كل ذلك الخشية من عدم توفير متطلبات ومستلزمات العدالة الجنائية لمحاكم الدول الوطنية ، وفي الأخيرة يقع عبء إثبات ذلك على محكمة الجنايات الدولية ..3

الآن سندخل مباشرة في موضوع الدراسة من خلال فحص مدى انطباق واختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة عام 67 من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي .

وفقا لتعبير النظام الأساسي ، يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره . وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص في نظر الجرائم التالية : جريمة الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، وجريمة الاستيطان ، وفي ما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم .

لعرض الدراسة بالكامل

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required